احکام القرآن للجصاص-ج4-ص124
( لا إن تقدم أو صاحب كإن تزوجتك فأنت طالق ثلاثا وأنت علي كظهر أمي ) ابن الحاجب لا يسقط الطلاق الثلاث الظهار تقدمه أو صاحبه مثل إن تزوجتك فأنت طالق ثلاثا وأنت علي كظهر أمي
من ابن يونس قلت فيمن قال لأجنبية إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي وأنت طالق أو قال لها أنت على كظهر أمي وأنت طالق إن تزوجتك قال قال مالك من قال لأجنبية إن تزوجتك فأنت طالق وأنت علي كظهر أمن فتزوجها طلقت عليه
ثم إن تزوجها بعد ذلك لم يقربها حتى يكفر كفارة الظهار لأن الطلاق والظهار وقعا بالعقد معا فلزماه
قال ابن القاسم والذي قدم الظهار في لفظه أبين عندي
قال غيره وكذلك لو قال لزوجته إن دخلت الدار فأنت طالق وأنت علي كظهر أمي فبدخول الدار وقع الحنث في الطلاق والظهار معا فلزماه ( وإن عرض عليه نكاح امرأة فقال هي أمي فظهار ) الباجي من ذكر له نكاح امرأة فقال هي أمي مظاهر إن تزوجها لأنه مستند إلى ما عرض عليه من زواجها فكأنه قال إن فعلت فهي أمي ولو أراد وصفها بالكبر لم يلزمه ظهار ( وتجب بالعود ولا تجزىء قبله وتتحتم بالوطء وهل هو العزم على الوطء أو مع الإمساك تأويلان وخلاف ) ابن عرفة إنما تجب الكفارة بالعود
ابن رشد وأصح الأقوال الستة وأجراها على القياس وأتبعها لظاهر القرآن قول مالك في المدونة الذي عليه جماعة أصحابنا إن العودة هي إرادة الوطء مع استدامة العصمة فمتى انفرد أحدهما دون الآخر لم تجب الكفارة
ابن الحاجب وأما لو وطىء ولو ناسيا فلا نسقط
انظر الخلاف في التنبيهات ( وسقطت إن لم يطأ بطلاقها وموتها ) ابن زرقون على قول مالك في الموطأ إذا اجتمع على الوطء وجبت عليه الكفارة وإن ماتت أو طلقها
وعلى قول المدونة إذا أجمع على الوطء مع استدامة العصمة إن انقطعت العصمة بطلاق أو موت سقطت الكفارة وإن عمل بعضها سقط سائرها ( وهل تجزىء إن أتمها تأويلان ) من ابن يونس لو طلقها قبل أن يمسها وقد عمل في الكفارة لم يلزمه تمامها وإن كان الطلاق رجعيا
ابن نافع وأن أتمها