احکام القرآن للجصاص-ج4-ص121
الدار فأنتن علي كظهر أمي فلا يلزمه في جميعهن إلا كفارة واحدة إن دخلتها إحداهن ثبت حكم ظهاره في جميعهن
ولو قال كل من دخلت منكن الدار فهي علي كظهر أمي فظاهر المذهب أنه كقوله من دخلت منكن ( أو أيتكن ) تقدم نصها بهذا قبل قوله أو كل من دخلت