پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص120

( ولزم بكل كلام نواه به ) من المدونة كل كلام نوى به الظهار ظهار

انظر قوله أو عضوها ( لا بأن وطئتك وطئت أمي ولا أعود لمسك حتى أمس أمي أو لا أراجعك حتى أراجع أمي فلا شيء عليه ) سمع يحيى ابن القاسم من قال لجاريته لا أعود لمسك حتى أمس أمي لا شيء عليه

ابن رشد لأنه كمن قال لا أمس امرأتي أبدا

ابن عرفة انظر هل هذا مثل قوله إن وطئتك فقد وطئت أمي

نقل ابن عبد السلام أنه لا شيء عليه ولم أجده لغيره

قال مالك في امرأة طلقها زوجها والله لا أراجعها حتى أراجع أمي فلا شيء عليه إن فعل إلا كفارة اليمين ( وتعددت الكفارة إن عاد ثم ظاهر )

ابن شاس لو كرر لفظ الظهار على واحدة متواليا كقوله أنت علي كظهر أمي أنت علي كظهر أمي أنت علي كظهر أمي فليس عليه إلا كفارة واحدة وان نوى تكرار الظاهر إلا أن ينوي بذلك ثلاث كفارات كاليمين بالله تعالى

الباجي وهذا كله ما لم تلزمه الكفارة الأولى بالوطء فلو وطىء ثم ظاهر منها مرة أخرى ففي مختصر ابن عبد الحكم عليه كفارة ثانية ( أو قال لأربع من دخلت ) من المدونة من قال لأربع نسوة له من دخلت منكن هذه الدار فهي علي كظهر أمي فدخلنها كلهن عليه كفارة واحدة أم أربع قال لم أسمع فيه شيئا وأرى عليه في كل واحدة كفارة بمنزلة من قال لنسائه الأربع أيتكن كلمتها فهي علي كظهر أمي عليه في كل واحدة بانفرادها ظهار وكذا من تزوجت منكن

ابن رشد اتفاقا ( أو كل من دخلت )

الباجي من قال إن دخلتن