احکام القرآن للجصاص-ج4-ص119
( أو أنت أمي ) سمع عيسى من قال لزوجته أنت أمي فهو مظاهر ( إلا لقصد الكرامة )
ابن شاس أما إن قال كالعين أمي أو وجهها أو كأمي وأراد الكرامة فليس بظهار وإن قصد الظهار فهو ظهار ( أو كظهر أجنبية ) تقدم نص ابن شاس وابن رشد أن من الكنايات الظاهرة التشبيه بظهر أجنبية ( ونوي فيه في الطلاق بألبتات ) ابن شاس الكناية الظاهرة ظهار إلا أن يريد به التحريم فتكون عليه حراما ولا يقبل قوله إنه لم يرد به شيئا لا طلاقا ولا ظهارا ( كأنت كفلانة الأجنبية ) من المدونة إن قال أنت علي كفلانة الأجنبية ولم يذكر الظهر فهي ألبتات ( إلا أن ينويه مستفتيا )
ابن يونس قال بعض أصحابنا إن جاء مستفتيا وقال أردت به في الأجنبية الظهار صدق ( أو كأبي أو غلامي )
ابن يونس الصواب قول ابن القاسم إن قال أنت علي كأبي أو غلامي ظهار ( أو ككل شيء حرمه الكتاب ) من المدونة قال ربيعة من قال أنت علي مثل كل شيء حرمه الكتاب مظاهر