پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص115

( ولم يصح في المعلق تقديم كفارته قبل لزومه ) سمع ابن القاسم من قال امرأتي علي كظهر أمي إن فعلت كذا لا تجزئه كفارته قبل حنثه كحلفه بالطلاق لو فعل كذا لا يجزئه تقديم طلاقه على حنثه

ابن رشد وهو في الظهار أوضح لأن طلاقه يجب بحنثه والكفارة لا تجب بحنثه في الظهار ( وصح من رجعية ومدبرة ومحرمة ) ابن الحاجب يصح ظهار الرجعية والمدبرة

ومن المدونة من تظاهر من أمته أو من أم ولده أو من مدبرته فهو مظاهر

وفيها أيضا من ظاهر من امرأته وهي حرة أو أمة أو صغيرة أو محرمة أو حائض أو رتقاء أو كتابية لزمه وكفارته منهن سواء ( ومجوسي أسلم ثم أسلمت ) من المدونة والمجوسيان إذا أسلم الزوج ثم ظاهر منها أو طلق مكانه ثم أسلمت بقرب إسلامه فذلك يلزمه لأنها لم تخرج من ملك النكاح الذي ظاهر فيه أو طلق ألا ترى أنها تكون عنده لو لم يطلق على النكاح الأول فلا تجديد نكاح من ذي قبل خلافا لأشهب

ابن يونس وجه قول أشهب لأنها قبل إسلامها غير زوجة وقول ابن القاسم أولى لأن إسلامها بالقرب يقر نكاحها الأول بغير تجديد النكاح فكأن الفرقة لم تقع ( ورتقاء ) تقدم نص المدونة بهذا

وقال ابن الحاجب يصح ظهار العاجز عن الوطء لمانع فيها أو فيه كالرتقاء والمجبوب

وقال سحنون لا يصح ( لا مكاتبة ولو عجزت على الأصح ) الجلاب لا يلزم الظهار في المكاتبة

ابن يونس قال بعض أصحابنا إن تظاهر من مكاتبته لزمه وكذا إن عجزت

وهذا عندي غلط وفرق بأن المجوسية تسلم والمكاتبة تعجز

انظره فيه ( وفي صحته من كمجبوب تأويلان ) ابن عرفة انعقاده من متعذر الوطء كالمجبوب والمعترض والشيخ الفاني قولان القول الأول لسحنون وغيره

قال ابن محرز وهو مقتضى قول ابن القاسم

والقول الثاني هو تخريج اللخمي على قول مالك في المدونة ( وصريحه بظهر مؤبد تحريمها ) ابن شاس الصيغة ما فيه ظهر مؤبدة التحريم كظهر أمي أو عمتي

وكناية الظاهرة ما سقط فيه إحداهما كأمي أو كظهر فلانة الأجنبية

والخفية كاسقني الماء مرادا به الظهار ( أو عضوها ) تقدم نصها إن قال أنت علي كرأس أمي أو كقدمها فهو مظاهر أو ظهر ذكر

ابن يونس الصواب قول ابن القاسم إن من قال أنت علي كظهر أمي وغلامي فهو مظاهر