پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص114

( وبوقت تأبد ) قال مالك من قال لزوجته أنت علي كظهر أمي اليوم أو هذا الشهر أو هذه الساعة فهو مظاهر منها وإن مضى ذلك الوقت ولا يطأ حتى يكفر لأن الظهار قد لزمه باللفظة كما لو قال لها أنت طالق اليوم أو هذه الساعة كانت طالقا أبدا ( أو بعدم زواج فعند اليأس أو العزيمة ) ابن شاس لو قال إن لم أتزوج عليك فأنت علي كظهر أمي فإنما يلزمه عند اليأس أو العزيمة

ابن عرفة قبل هذا ابن عبد السلام ولا أعرفه ومقتضى المذهب خلافه

قال في المدونة إن قال أنت طالق إن لم أفعل كذا حيل بينه وبينها حتى يفعل ذلك وإلا دخل عليه الإيلاء

وفي المدونة أيضا من قال أنت علي كظهر أمي اليوم مظاهر كمن قال أنت طالق اليوم فجعل الظهار كالطلاق

وقال ابن رشد من قال أنت علي كظهر أمي إن لم أتزوج عليك إن أراد أن يكفر لينحل عن نفسه الظهار فيجوز له الوطء فله ذلك فإن لم يفعل وطلبته امرأته بالوطء ورفعته للسلطان ضرب له أجل الإيلاء