پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص110

ابن عات إلا أن الإيتاء يبطل ويكون غاصبا بفعله

وتقدم قول ابن رشد على رواية ابن القاسم أن الوطء بالدبر حلال يجري سقوط الإيلاء به وحكى ابن الحاجب في هذا الفرع قولين

ابن عرفة لا أعرفهما منصوصين ( ولو مع جنون ) اللخمي وطء المجنون لا يوجب حنثه ولكنه يسقط حقها في الوقف

ابن عرفة ظاهره لا وقف لها بعد ذلك وهذا خلاف ما لابن رشد ( لا بوطء بين فخذين وحنث ) من المدونة وطؤه دون الفرج لا يسقط إيلاءه ويوجب حنثه فإن كفر سقط بمجرد تكفيره ( إلا أن ينوي الفرج ) قال في المدونة يلزمه الكفارة في الوطء بين الفخذين إلا أن يكون نوى الفرج فلا تلزمه كفارة

ومن المدونة إن جامع المولى امرأته في الدبر حنث وسقط إيلاؤه إلا أن ينوي الفرج بعينه فلا تلزمه كفارة في الدبر وهو مول ( وطلق إن قال لا أطأ بلا تلوم وإلا اختبر مرة مرة ) ابن الحاجب للزوجة المطالبة إذا مضت أربعة أشهر فيأمره الحاكم بالفيئة أو الطلاق فإن أبى طلق عليه وإن أجاب اختبر مرة وثانية فإن تبين كذبه طلق عليه ( وصدق إن ادعاه ) من المدونة إن قال وطئتها وأنكرت صدق مع يمينه

اللخمي فإن نكل حلفت وطلقت عليه ( وإلا أمر بالطلاق وإلا طلق عليه ) تقدم هذا قبل قوله وصدق ( وفيئة المريض والمحبوس بما ينحل به ) من المدونة إن حل الأجل وهو مريض أو مسجون وكانت يمينه بطلاق امرأة له أخرى أو بعتق عبد له بعينه أو بصدقة شيء بعينه أو بالله لم يطلق عليه ولكن يوقف المريض أو المسجون في موضعه ويكتب إلى الغائب وإن كان بلده مسيرة شهر أو شهرين فيوقف أيضا في موضعه فإما عجلوا الكفارة أو إيقاع ما ذكرنا من المعينات من العتق والطلاق والصدقة وإلا طلق كل واحد التي آلى منها

فإن قالوا نحن نفعل اختبروا مرة وثانية فإن لم يفعلوا طلق عليهم ( وإن لم تكن يمينه مما تكفر قبله كطلاق فيه رجعة فيها أو غيرها وصوم لم يأت وعتق غير معين بالوعد ) ابن الحاجب إن كانت يمينه مما لا تكفر قبله كصوم لم يأت أو بما لا ينفع تعجيل الحنث كالطلاق فيه رجعة فيها أو في غيرها فالفيئة بالوعد

انظر ترجمة باب في إيقاف المولى من ابن يونس وعبارته في آخر كتاب الظهار

وقد استحب مالك الكفارة في اليمين بالله بعد الحنث قال وإن كفر قبل الحنث رجوت أن يجزىء عنه

وقد سئل مالك عمن حلف بعتق وعبارة الأم قال ولقد سئل مالك عن رجل حلف بعتق رقبة أن لا يطأ امرأته فكان في ذلك موليا فأخبر أن الإيلاء عليه فأعتق رقبة في ذلك إرادة إسقاط الإيلاء عنه أترى أن ذلك يجزىء عنه ولا إيلاء عليه قال نعم فهذا يبين لك ما كان قبله

ابن يونس قال ابن المواز قد قال هذا وقال أيضا لا يجزئه ذلك إلا في رقبة معينة

قال أبو محمد يريد ابن المواز في الأحكام وزوال الإيلاء وأما فيما بينه وبين الله فيجزئه أن يكفر به عنه قبل الحنث

انظر آخر مسألة من كتاب الظهار من المدونة قول مالك من قال علي عتق رقبة إن وطئتك فاشترى رقبة فأعتقها إرادة إسقاط الإيلاء إن ذلك يجزئه

وقال أيضا لا يجزئه ذلك إلا في رقبة معينة

ابن أبي زيد أما فيما بينه وبين الله فيجزئه في الرقبة غير معينة

وانظر في الأيمان عند قوله وأجزأت قبله

ومن المدونة أيضا إن آلوا بما لا يكفر بعد الحنث أو على ما ينفعهم تعجيل الحنث فيه قبل الوطء كاليمين إن وطىء بعتق عبد بغير عينه أو بطلاق وفيه رجعة فيها أو في غيرها فالفيئة بالقول

راجع ابن يونس ( وبعث للغائب وإن بشهرين ) انظر الفرع قبل هذا ( ولها العود إن رضيت ) ابن الحاجب إن لم يطأ ورضيت كان لها العود كالاعتراض والإعسار بخلاف العنة وسمع أبو زيد ابن القاسم إن قالت امرأة المعترض عند حلول أجله لا تطلقوني أتركه لأجل آخر ذلك لها ثم تطلق متى شاءت دون السلطان وكذا امرأة المولى تقول عند حلول أجله لا تطلقوني أتركه شهرا أو شهرين لعله يبرأ

ابن رشد معنى تطلق متى شاءت أي بعد الأجل الذي أنظرته إليه ( وتتم رجعته إن انحل وإلا ألغيت ) ابن الحاجب وتتم رجعته في المدخول بها إن انحلت اليمين في العدة بوطء أو كفارة أو انقضاء أو تعجيل حنث كعتق معين وطلاق بائن وإن لم ينحل فيها ألغيت رجعته وبانت وحلت ما لم يكن خلا بها فإنها لا تحل بعد رجعة فتأتنف العدة ثم لا رجعة له فيها

وعبارة المدونة إن طلق عليه وقد بنى فله الرجعة في العدة بالقول فإن ارتجعها بالقول فواسع أن يخلو بها فإن لم يطأ حتى دخلت في أول دم الحيضة الثالثة حلت ولم تكن تلك رجعة إلا لذي عذر من مرض أو سجن أو سفر فإن أمكنه الوطء بعد العدة فلم يطأ فرق بينهما وأجزأتهما العدة الأولى إلا أن يكون خلا بها وأقر أنه لم يطأ فليأتنف عدة ولا رجعة له فيها

ابن رشد العدة عليها للأزواج في الحكم الظاهر من أجل أنهما يتهمان وأما فيما بينهما وبين الله فلا عدة عليها ( وإن أبى الفيئة في إن وطئت أحدا كما فالأخرى طالق طلق الحاكم إحداهما ) ابن شاس من قال إن وطئت إحداكما فالأخرى طالق وأبى الفيئة يطلق