احکام القرآن للجصاص-ج4-ص109
كالأول وعليه اختصرت أو كالثاني وهو الأرجح أو من تبين الضرر وعليه تؤولت أقوال ) من المدونة قال مالك إن امتنع المظاهر من الكفارة وهو قادر عليها دخل عليه الإيلاء لأنه مضار ووقف لتمام أربعة أشهر من يوم التظاهر فإما كفر أو طلقت عليه
قال ابن القاسم فإن كفر زال عنه حكم الإيلاء وإن لم يطأ
ابن يونس نقل غير واحد من المختصرين أن الأجل يضرب له من يوم ظاهر
اللخمي وهو أحسن قال وروي عن مالك أنه يضرب له الأجل من يوم ترفعه
ابن يونس وحكى عن بعض شيوخنا في المظاهر المضار إذا ضرب له الأجل لامتناعه من الكفارة وهو قادر عليها إنما يضرب له الأجل من وقت يتبين ضرره ورأى أن هذا الذي يقتضيه مذهب الكتاب
انتهى ولم أجد لابن يونس ترجيحا ( كالعبد لا يريد الفيئة أو يمنع الصوم بوجه جائز ) ابن عرفة قال ابن حارث في العبد المظاهر إن تبين ضرره أو منعه السيد الصوم ثالث الأقوال قول مالك في موطئه لغو دخول الإيلاء عليه
ونص الموطأ لا يدخل عليه إيلاء لأنه لو صام لظهاره دخل عليه طلاق الإيلاء قبل أن يتم صومه
الباجي لأن صومه شهران وأجل إيلائه شهران فلو أفطر ساهيا أو لمرض انقضى أجل إيلائه قبل تمام الكفارة
وروى ابن القاسم عن مالك لا يدخل على العبد إيلاء إلا أن يكون مضارا أو يمنعه سيده الصيام ( وانحل الإيلاء بزوال ملك من حلف بعتقه إلا أن يعود بغير إرث ) ابن عرفة لكون العتق بالحنث كإنشائه في شرطه بوجود متعلقة بأن قولها إن قال لها إن وطئتك فعبدي ميمون حر فباعه فله وطؤها فإن اشتراه عاد موليا ولا يحنث إلا بالوطء وهو في ملكه وإن عاد بإرث لم تعد يمينه ( كالطلاق القاصر عن الغاية في المحلوف بها لا لها ) ابن عرفة ظاهر قول إيلاء المدونة أن التقييد بالعصمة إنما هو في المحلوف بطلاقها لا في غيرها
راجع نص المدونة قبل هذا عند قوله لا محلوف لها ( وبتعجيل الحنث وبتكفير ما يكفر ) قال ابن القاسم وغيره وإذا وقف المولى فعجل حنثه زال إيلاؤه مثل أن يحلف أن لا يطأ بطلاق امرأة له أخرى
محمد ثلاثا أو بقية الثلاث
قال ابن القاسم أو يعتق عبدا له بعينه فإن طلق المحلوف بها ثلاثا أو بقية الثلاث أو أعتق العبد أو حنث فيهما زال الإيلاء عنه
قال سحنون والتكفير وتعجيل الحنث في المحلوف به بعد الوقوف وقبله ينحل به الإيلاء
قال مالك وأحسن للمولى أن يكفر لليمين بالله بعد الحنث فإن كفر قبل الحنث أجزأه وزال إيلاؤه ( وإلا فلها ولسيدها إن لم يمتنع وطؤها المطالبة بعد الأجل بالفيئة ) ابن رشد اختلف في قوله تعالى( فإن فاؤوا( أي راجعوا
هل المراد بذلك في الأربعة الأشهر أي بعدها والمشهور عن مالك أنه لا يقع عليه الطلاق وإن مرت به سنة حتى يوقف فإما فاء وإما طلق فإن لم يفىء ولم يطلق طلق عليه الإمام طلقة يملك فيها الرجعة
وسمع ابن القاسم لو تركت الأمة وقف زوجها المولى فلسيدها وقفه
ابن رشد لأنه يقول أنا أنكحتها لرغبتي في الولد ولذا قال مالك لا يعزل عنها إلا بإذنه ولو كانت حاملا أو في سن من لا تحيض لصغر أو كبر لم يكن لسيدها حجة
أصبغ ولو ترك السيد وقفه فلها وقفه
ومن المدونة من آلى من صغيرة لا يوطأ مثلها لم يؤجل حتى يمكن وطؤها
اللخمي وإن حل أجله وهي حائض وقف
فإن قال أفىء أمهل وإن أبى عجل طلاقه على المشهور
قال محمد ويجبر على الرجعة
قال ابن الكاتب ما أرى هذا على قول مالك
ابن يونس إنما جبره محمد لأن الطلاق في الحيض بسببه إذا قال لا أفىء ويحتمل أن لا يخالف في ذلك مالك كما لو جعل طلاقها بيد رجل فطلقها في الحيض أنه يجبر على الرجعة ( وهي تغييب الحشفة في القبل أو افتضاض البكر ) ابن شاس الفيئة بمغيب الحشفة في القبل إن كانت ثيبا والافتضاض إن كانت بكرا
ابن عرفة الأول كاف لاستلزامه الثاني وعبارة ابن عات كعبارة ابن شاس ( إن حل ) اللخمي يختلف إن وطئها حائضا أو صائمة في سقوط إيلائه قياسا على الإحلال به والإحصان والقياس سقوطه ولم يحك