پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص107

أخرج من البلد إذا تكلفه ) من المدونة إن قال والله لا أطؤك في هذا المصر أو في هذه البلدة فهو مول قال غيره وكأنه قال لا أطؤك حتى أخرج منها فإذا كان خروجه يتكلف فيه المؤنة والكلفة فهو مول ( أو في هذه الدار إن لم يحسن خروجها أو إن لم أطأك فأنت طالق ) قال مالك والليث من قال إن لم أطأك فأنت طالق فهو مول

وقاله ابن القاسم ثم رجع عنه ( وإن وطئتك ونوى ببقية وطئه الرجعة ) محمد من قال إن وطئتك فأنت طالق فهو مول

ابن الماجشون فإن أردد أن يطأ على أن ينوي بما زاد على التقاء الختانين الرجعة مكن منه وإلا منع ( وإن غير مدخول بها ) ابن الماجشون وله في غير المدخول بها وطؤها لأن ما يقع به حنثه يكمل دخوله ( وفي تعجيل الطلاق وإن حلف بالثلاث وهو الأحسن أو ضرب الأجل قولان وفيها ولا يمكن منه ) من المدونة قال مالك إن قال إن وطئتك فأنت طالق ثلاثا فهو مول إذ لها أن تقيم بلا وطء

ابن رشد من حلف بالطلاق ألبتة أن لا يطأ امرأته فتحصيل المذهب أن في ذلك قولين أحدهما أنه مول والثاني إنه ليس بمول والقولان في المدونة

فإذا قلنا إنه مول فلا تطلق عليه حتى يحل أجل الإيلاء من يوم حلف واختلف على هذا القول في حكمه إذا حل أجل الإيلاء فقيل إنها تطلق عليه ولا يمكن من الفيء وهذا القول في المدونة

وقيل إنه يمكن من التقاء الختانين لا أكثر وهذا مروي عن مالك ويكون النزع على هذا واجبا

وقيل إنه يمكن من جميع لذته حتى يفتر أو ينزل ولا ينزل فيها قاله أصبغ

وقيل إنه يمكن من الفيء بوطء كامل ولا يقع عليه الحنث إلا بتمامه وهو قول ابن القاسم في الأسدية وظاهر قوله في المدونة

وما يوجد له فيها من خلاف فقد قيل إنه إصلاح سحنون وهو قوله أيضا في هذا السماع

وإذا قلنا إنه ليس بمول فقيل إنه يعجل عليه الطلاق قاله مطرف

وأقامه بعضهم من المدونة وليس ذلك ببين

وقيل لا يعجل عليه الطلاق حتى ترفعه إلى الحاكم وهذا القول قائم من المدونة ( كالظهار ) من المدونة من قال لزوجته إن وطئتك فأنت علي كظهر أمي فهو مول حين تكلم بذلك وإن وطىء سقط إيلاؤه ولزمه الظهار بالوطء ولا يقربها بعد ذلك حتى يكفر كفارة الظهار

ابن محرز ليس في قول ابن القاسم ما يدل على تمكينه من الوطء إنما قال إن وطئها ولم يبح له ذلك

ابن عرفة فقول ابن الحاجب ويمكن في الظهار اتفاقا وهم

وانظر إذا قال لامرأته إن لم أطلقك فعلي المشي أو فغلامي حر أو فأنت علي كظهر أمي فقال أشهب يحال بينه وبينها في الظهار وضرب له أجل الإيلاء فإن طلق وإلا طلق عليه بالإيلاء

ابن رشد هذا صحيح إلا إن قال أنا ألتزم الظهار ولا تطلقوا علي بالإيلاء فذلك له وأما في العتق والمشي فلا يحال بينه وبين الوطء وهي امرأته إنما يحنث في عتق أو مشي بعد الموت وليس في هذا إيلاء ولا إشكال في هذا ( لا كافر وإن أسلم إلا أن يتحاكموا إلينا ) من المدونة قال مالك إذا حلف الذمي بعتق أو طلاق أو باللهأو بصدقة ما يملك أو بغير ذلك من الأيمان لا يقرب امرأته ثم أسلم لم يكن موليا وسقط عنه بإسلامه هذا كله

ألا ترى أن طلاقه لا يلزمه فكذلك إيلاؤه لأن الإيلاء يجري إلى الطلاق

قال في الكافي وإذا رضي الذمي بحكمنا حكمنا عليه به ( ولا لأهجرنها أو لاكلمتها ) من المدونة حن حلف أن لا يلتقي معها سنة قال كل يمين يمتنع الجماع بها فهو مول

قال مالك وليس بالهجران إيلاء

وقال ابن شهاب إن حلف أن لا يكلمها وهو في ذلك يمسها فليس بمول ( أو لا وطئتها ليلا أو نهارا أو اجتهد وطلق في لأعزلن ) ابن يونس حكي عن بعض شيوخنا إذا حلف ليعزلن عن زوجته فليس بمول لأن الوطء موجود منه وإن كان يعزل

وعاب ذلك بعض أصحابنا قال لأن الإنزال من حق الزوجة لا يجوز أن يعزل عنها إلا بإذنها

وقد اختلف فيمن حلف أن لا يبيت مع امرأته هل يطلق عليه أم لا لأنه يأتيها نهارا

قال فإذا كان قد اختلف في هذا ففي العزل أولى أن تطلق عليه

ابن يون إنما يطلق على هذا وعلى الذي حلف أن لا يبيت مع زوجته لأجل الضرر عليها بذلك وليس هو بمول ولا يضرب له أجل الإيلاء لأنه غير ممتنع فبان أن قول الفقيه صواب والله أعلم

انتهى نصه ( أو لا أبيت ) قال ابن القاسم من حلف بطلاق امرأته لا أتاها نهارا لا شيء عليه ولو حلف لا بات عندها أبدا لم أبلغ أن أطلق عليه وقال قبل ذلك يتلوم له إن أبى طلق عليه

ابن رشد الأظهر التطليق عليه في ترك المبيت لأنه ضرر بين ولا إيلاء