پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص106

يتصور وقاعه وإن مريضا بمنع وطء زوجته ) ابن شاس المولى كل زوج مسلم مكلف يتصور منه الوقاع حرا كان أو رقيقا كانت رجعية أو في طلب النكاح كان الزوج مريضا أو صحيحا ولا يصح إيلاء الخصي والمجبوب ولو آلى ثم جب انقطع الإيلاء ولو قال لأجنبية والله لا أجامعك سنة ثم نكحها قبل مضي ثمانية أشهر صار موليا

وقال ابن عرفة الإيلاء حلف زوج على ترك وطء زوجة يوجب خيارها في طلاقه وشرط المولى كونه زوجا مسلما مكلفا ممكنا وطؤه

فلو حلف به في أجنبية فعادت زوجة ففي المدونة هو مول من يوم تزوجها

ولو حلف كافرا ثم أسلم فلغو على المشهور

وقال مالك وابن القاسم إيلاء من لا وطء له كالخصي والعنين والمجبوب والشيخ الكبير لغو

وقال مالك كل من نكح امرأة ثم أصابه بعد أن وطئها مدة ما منعه الوطء فإنه لا يفرق بينهما أبدا ( وإن تعليقا ) ابن شاس من حلف على أمر ممكن ليفعلنه كقوله لأدخلن الدار فإنه يكون موليا كالحالف على الوطء ويفترقان في ابتداء الأجل فإنه في حق هذا من يوم الرفع وفي حق الأول من حين الحلف

ومن المدونة ومن قال إن لم أفعل كذا أو لأفعلن فأنت طالق ضرب له أجل الإيلاء ( غير المرضع ) في المدونة والموطأ كون الترك مشروطا بعدم كونه لمصلحة فمن حلف لا وطىء زوجته حتى تفطم ولدها غير مول ( وإن رجعية ) من المدونة من آلى من مطلقة رجعية وقف لأربعة أشهر قبل مضي عدتها ( أكثر من أربعة أشهر ) ابن عرفة رابع الأقوال قول المدونة كون الترك مشروطا بأن مدته أكثر من أربعة أشهر ولو بيوم ( أو شهرين للعبد ) ابن عرفة نص المدونة كون أمده للعبد أزيد من شهرين ( ولا ينتقل بعتقه بعده ) من المدونة إن عتق في أجله لم ينتقل ( كوالله لا راجعتك ) قال محمد ومن قال والله لا راجعتك مول ( أو لا أطؤك حتى تسأليني أو تأتيني ) سحنون من حلف لا وطىء امرأته حتى تطلب ذلك منه فتأبى طلبه ليس موليا وإن أقام أكثر من أربعة أشهر

ابن رشد وقد قيل إنه مول

وأما من قال إن وطئت فأنت طالق إلا أن تأتيني فهو مول إذ ليس عليها أن تأتيه روى ذلك عن مالك وهو صحيح

والحجة في ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي أزواجه في بيوتهن ( أو لا ألتقي معها ) من المدونة إن حلف أن لا يلتقي معها سنة قال كل يمين يمتنع الجماع بها فهو مول ( أو لا أغتسل من جنابة ) من المدونة من حلف أن لا يغتسل من امرأته من جنابة مول لا يقدر على الجماع إلا بكفارة ( أو لا أطؤك حتى