احکام القرآن للجصاص-ج4-ص105
في كالستة لا كالأربعة ) ابن رشد لو ادعت ذلك بعد أربعة أشهر ونحوها لا ينبغي أن تصدق مع يمينها وإن لم تذكر ذلك ولو ادعت أبعد بأكثر من عام أنها لم تستكمل الحيض لا ينبغي أن لا تصدق إلا أن يكون ذلك في حياته ( وعشر ) لا معنى لهذا ( وندب الإشهاد وأصابت من منعت له ) من المدونة من طلق زوجته فليشهد على طلاقه وعلى رجعته
وقال مالك فيمن منعت نفسها وقد ارتجع حتى يشهد قد أصابت
ابن عرفة هذا دليل على وجوب الإشهاد ( وشهادة السيد كالعدم ) ابن عرفة شهادة السيد برجعة أمته لغو وهو قول المدونة
ابن شاس الفصل الخامس من فصول تشطير المهر في المتعة وهي مستحبة ومشروعيتها لجبر قلب المرأة من فجيعة الطلاق ( والمتعة على قدر حاله ) ابن عرفة المتعة ما يؤمر الزوج بإعطائه الزوجة لطلاقه إياها
المعروف أنها مستحبة يؤمر بها ولا يقضي بها
ابن شاس والمستحب أن تكون على قدر حاله من عسره ويسره ( بعد العدة للرجعية ) ابن محرز عن ابن وهب وأشهب إن لم يمتعها حتى ارتجعها سقطت قال فضل وعلى هذا لا تجب في الطلاق الرجعي إلا بعد العدة ( أو ورثتها ) ابن رشد عن ابن القاسم تجب لورثتها إن ماتت
ابن رشد وتبطل بموته ( لكل مطلقة في نكاح لازم ) هذه عبارة ابن الحاجب وعبارة ابن عرفة هي لكل مطلقة في عصمة لأيام فيها ولا خيار على الزوج ( لا فسخ كلعان وملك أحد الزوجين لأمر اختلعت أو فرض لها وطلقت قبل البناء ومختارة لعتقها أو لعيبه ) انظر قوله لا من اختلعت
وفي المدونة لا متعة لمختلعة ولا مصالحة ولا ملاعنة ولا مطلقة قبل البناء وقد سمي لها ولا من اختارت نفسها لعتقها
اللخمي ولا من قامت لعيب ولا من فسخ نكاحها ولو لعارض حدث
اللخمي وإن اشترى زوجته لم يمتعها لبقائها معه ولو اشترى بعضها متعها ( أو مخيرة أو مملكة ) روى ابن وهب عن مالك للمخيرة والمملكة المتعة
ابن رشد ووجه ذلك أن الطلاق فيهما إنما هو من الزوج الذي جعل ذلك إليها ولعلها تحتشم من اختياره وهو قد عرضها للفراق فتختار نفسها وهي كارهة لذلك مريدة للبقاء مع زوجها
ابن شاس باب في الإيلاء وهو الحلف يلزم بالحنث فيها حكم على ترك وطء الزوجة أو ما يتضمن ترك الوطء زيادة على أربعة أشهر بمدة مؤثرة وفيه بابان الأول في أركانه وهي المولى والمحلوف به والمدة والمحلوف عليه الباب
الثاني في أحكامه ( الإيلاء يمين زوج مسلم مكلف