احکام القرآن للجصاص-ج4-ص103
( وفي إبطالها إن لم تنجز كغد أو الآن فقط تأويلان ) من المدونة قال مالك وغيره إن قال لها إذا كان غد فقد راجعتك لم تكن هذه رجعة اه
ولم يقيده ابن يونس بشيء
وقال اللخمي قوله في هذا يحتمل أن يكون يرى الرجعة إلى أجل كالنكاح إلى أجل وأن الرجعة تفتقر إلى نية مقارنة للفعل وقد قدم هذا النية اليوم لما ينعقد غدا
وفي الجواهر قال مالك إذا كان غد راجعتك لا تكون رجعة
قال ابن القاسم لا تكون رجعة الآن بل في غد لأنه حقه فله تنجيزه وتعليقه ( ولا إن قال من يغيب إن دخلت الدار فقد ارتجعتها ) سحنون من قال لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق فأراد سفرا فخاف أن تحنثه في غيبته فأشهد إن دخلت فقد ارتجعتها فليس بمرتجع
ابن رشد لأن الرجعة لا تكون إلا بنية بعد الطلاق ( كاختيار الأمة نفسها أو زوجها بتقرير عتقها بخلاف ذات الشرط تقول إن فعله زوجي فقد فارقته ) في سماع القرينين قال أشهب كتب لابن فروح بلغو قول الأمة تحت عبد إن عتقت تحته فقد اخترت نفسي أو قالت اخترته لأنه طلاق لأجل مشكوك فيه وخلاف عمل الماضين
ابن رشد وقال مالك من شرط لها زوجها إن تزوج عليها فأمرها بيدها فقالت إن تزوج علي فقد اخترت نفسي أو اخترت زوجي لزم قولها ففرق بين المسألتين وقد سأل ابن الماجشون مالكا عن الفرق فقال أتعرف دار قدامة دارا يلعب فيها بالحمام معرضا بقلة تحصيله فهجره ابن الماجشون عاما كاملا
ابن رشد الفرق بينهما أن مالكا ما فرق بين الحرة والأمة وإنما فرق بين خيار وجب بالشرع بشرط وخيار جعله الزوج باختياره بشرط
ابن عرفة في هذا التفريق نظر ومن أنصف علم أن سؤال ابن الماجشون ليس على أمر جلي وهذه التفرقة ثالث الأقوال في المسألة ( وصحت رجعته إن قامت بينة على إقراره أو تصرفه ومبيته فيها ) تقدم نص اللخمي لم يصدق وسواء صدقته الزوجة أو كذبته إلا أن يقوم دليل على قوله مثل أن تشهد بينة أنه قال أصبتها أو بات معها في بيتها ( أو قالت حضت ثالثة فأقام بينة على قولها قبله بما يكذبها ) من المدونة قال أشهب إن قالت حضت ثلاث حيض في شهرين فقال لها الزوج قد قلت بالأمس أو قبله إنك لم تحيضي شيئا فصدقته فلا يقبل قولها الثاني إلا أن يقيم الزوج بينة أنها قالت ذلك فيكون له الرجعة إن لم يمض من يوم القول ما تحيض فيه ثلاث حيض ( أو أشهد برجعتها فصمتت ثم قالت كانت انقضت ) من المدونة إن أشهد على رجعتها فصمتت ثم قالت بعد يوم أو أقل انقضت عدتي قبل رجعته لم تصدق وثبتت رجعته ( أو ولدت لدون ستة ردت برجعته ولم تحرم على الثاني ) ابن شاس لو صدقناها في انقضاء عدتها بعد دعواه الرجعة فتزوجت فاستمرت حاملا أو وضعت لأقل من ستة أشهر فلترد إلى الأول وتكون رجعة والولد ولده وقد تبين كذبها أو أنها حاضت مع الحمل ولا تحرم على الثاني لأنه إنما وطىء ذات زوج ( وإن لم تعلم بها حتى انقضت وتزوجت أو وطىء الأمة سيدها فكالوليين ) لما ذكر في المدونة حكم امرأة المفقود تتزوج ثم يقدم قال فاسلك بالتي تعلم بالطلاق ولا تعلم بالرجعة حتى تعتد وتنكح هذا المسلك في فسخ النكاح وجميع أحكامها
ومن المدونة أيضا من طلق زوجته الأمة ثم ارتجعها في سفره قبل انقضاء عدتها وأشهد بذلك فوطئها سيدها بعد عدتها قبل علمه برجعتها ثم قدم الزوج فلا