احکام القرآن للجصاص-ج4-ص102
الحل أو رفعت التحريم ( ولا بفعل دونها كوطء ) من المدونة قلت من طلق امرأته تطليقة يملك بها الرجعة ثم قبلها في العدة أو لامسها بشهوة أو جامع في الفرج أو فيما دون الفرج أو جردها أو نظر إليها أو إلى فرجها أيكون ذلك رجعة قال قال مالك إن وطئها في العدة ينوي بذلك الرجعة وجهل أن يشهد فذلك رجعة وإن لم ينو ذلك فليست برجعه
ابن يونس بخلاف وطء مبتاع الأمة بخيار فإنه اختيار وإن لم ينوه ( ولا صداق ) بهرام عني بهذا أنه إن وطىء ولم ينو بذلك الرجعة فلا صداق عليه في وطئه
المتيطي لا تحتاج الرجعة في الطلاق السيء إلى ولي ولا صداق ولا رضا المرتجعة ما دامت العدة باقية ( وإن استمر وانقضت لحقها طلاقه على الأصح ) ابن يونس قال أشهب وطؤه رجعة وإن لم ينو به الرجعة
وأجاب أبو عمران فيمن طلق واحدة وتمادى على وطئها غير مريد الرجعة حتى مضت ثلاث حيض ثم حنث بطلاقها ثلاثا لزمه الثلاث كالطلاق في النكاح المختلف فيه وله مراجعتها فيما بقي من العدة إن تمادى على وطئها يراجعها بالقول والإشهاد ثم لا يطأ إلا بعد استبرائها ( ولا إن لم يعلم دخول ) من المدونة إن طلقها قبل أن يعلم له بها خلوة ثم أراد ارتجاعها وادعى الوطء وأكذبته فلا عدة عليها ولا رجعة له
اللخمي تثبت الرجعة بالخلوة وتصادقهما على الإصابة ولو كانت خلوة زيارة ( وإن تصادقا على الوطء قبل الطلاق وأخذا بإقرارهما ) أشهب إن أقام بينة على إقراره قبل الفراق بوطئها من غير أن يعلم بها خلوة لم ينتفع بذلك ولا رجعة له وإن صدقته إذ ليس ببناء معلوم ولتعتد إن صدقته ولها عليه السكنى والنفقة وإن كذبته فلا شيء من الثلاثة ( كدعواه لها بعدها ) اللخمي إن قال كنت راجعتك أمس صدق إن كانت في العدة وإن خرجت من العدة لم يصدق
( إن تماديا على التصديق على الأصوب وللمصدقة النفقة ) تقدم قول أشهب إن صدقته فلها عليه النفقة ( ولا تطلق لحقها في الوطء وله جبرها على تجديد عقد بربع دينار ) اللخمي إن قال الزوج بعد انقضاء العدة كنت راجعتك في العدة لم يصدق وسواء صدقته الزوجة أو كذبته إلا أن يكون له دليل على قوله مثل أن تشهد بينة أنه كان يقول في العدة أصبتها أو قبلتها وكذلك إذا شهدت البينة أنه كان يبيت معها في بيته
عبد الوهاب لأن الإشهاد عندنا مستحب
ابن القاسم وسواء مس أو لم يمس فإنه يصدق أنه كان نوى الرجعة وإذا لم يأت بدليل ولا شبهة واعترفت هي لم تحل لغيره لاعترافها أن عصمة الأول باقية عليها ويجبر على النفقة عليها ويختلف إذا قامت بالطلاق لعدم الوطء فالمعروف من المذهب أن لا مقال لها لأنه لم يقصد ضررا والأحكام منعته
وإن أحب الزوج أن يعطيها ربع دينار ويحضر الولي جاز وله جبرها على ذلك ( ولا إن أقربه فقط في زيارة بخلاف البناء ) من المدونة إن خلا بها وأمكن منها في بيت أهلها غير دخول ابناء وادعى الوطء وأكذبته فعليها العدة ولا رجعة له