پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص101

( حل وطؤه ) تقدم قول ابن شاس بوطء جائز

ابن عرفة على المشهور

وقال اللخمي إذا كان الوطء في صوم تطوع كان له الرجعة لفساده بأول الملاقاة فالتمادي جائز ( بقول مع نية كرجعت وأمسكتها ) ابن شاس الركن الثالث السبب وهو الصيغة وما يجري مجراها

فالصيغة كقوله رجعت وراجعت وارتجعت ورددتها إلى النكاح وكل لفظ يحتمل الارتجاع إذا نواه به أفاده كقوله أعدت الحل ورفعت التحريم وشبهه

ويجري مجرى الصيغة الفعل المقترن بالنية كالوطء والاستمتاع وشبهه فإن عري عن النية فلا تحصل به الرجعة وقيل تحصل ( أو نية على الأظهر ) ابن رشد الصحيح أن الرجعة تصح بمجرد النية لأن اللفظ إنما هو عبارة عما في النفس فإذا نوى في نفسه أنه قد راجعها واعتقد ذلك في ضميره فقد صحت رجعته فيما بينه وبين الله ولو انفرد العدل دون نية لما صحت له بذلك رجعة فيما بينه وبين الله إلا على من رأى أن الطلاق يلزم بمجرد القول دون نية وهو قائم من المدونة إلا أنه بعيد في المعنى ( وصحح خلافه أو يقول ولو هزلا في الظاهر لا الباطن ) ابن شاس في صحتها بمجرد القول من غير نية قولان مبنيان على صحة نكاح الهزل وهذا أولى بالصحة

وتقدم قول ابن رشد لو انفرد القول دون نية لما صحت له بذلك رجعة فيما بينه وبين الله وإن حكمنا عليه بها لظاهر لفظه ( لا بقول محتمل بلا نية كأعدت الحل أو رفعت التحريم ) ابن شاس كل قول يحتمل الارتجاع إذا نواه به أفاده كأعدت