احکام القرآن للجصاص-ج4-ص100
وإن بكإحرام وعدم إذن سيد ) ابن شاس كل من له أهلية النكاح فله الرجعة ولا يمنع منها المرض والإحرام وإن منعا من ابتداء النكاح ولا يقف على إذن السيد في العبد ولا في الأمة ( طالقا غير بائن في عدة صحيح ) ابن شاس الركن الثالث المحل وهو المعتدة بعد الدخول بوطء جائز في نكاح صحيح ناقص عن نهاية ما يملك منه الزوج ابتداء إيقاعه مجردا عن العوض وعن قصد البينونة ولفظ يقتضيها على خلاف فيهما