پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص98

( واعتبر التخيير قبل بلوغها ) ابن القاسم من تزوج صغيرة على إن تزوج عليها فأمرها بيدها فتزوج عليها فإن كانت عقلت وعرفت الطلاق والخيار فالخيار لها وإن كانت لا تعرف استؤني بها حتى تعرف ثم تختار وإن كانت صغيرة لا تعقل وجع أمر التي يتزوج عليها بيدها فتزوج عليها فسخ النكاح

اللخمي لأنه نكاح موقوف ( وهل إن ميزت أو حتى توطأ قولان ) قال ابن رشد فيمن خير امرأته قبل أن يدخل بها إن كانت صغيرة لم تعقل معنى الخيار والطلاق استؤني بها حتى تعقل ثم تختار

قاله ابن القاسم وهو مفسر لقول مالك وأما قول سحنون لها الخيار وإن لم تبلغ يحتمل أن يريد وإن لم تبلغ المحيض وأن يريد وإن لم تبلغ مبلغا يوطأ مثلها إذا كانت قد بلغت مبلغا تعقل فيه وتعرف معنى الطلاق والخيار فليس قول سحنون بخلاف قول مالك ( وله التفويض لغيرها ) من المدونة قال مالك إذا ملكها أمرها أو ملك أمرها أجنبيا ثم بداله فليس له ذلك والأمر إليهما ( وهل له عزل وكيله قولان ) تقدم قول ابن عرفة التوكيل بجعل إنشائه بيد الغير له العزل قبل إيقاع الطلاق اتفاقا

اللخمي الزوج مع الأجنبي على ثلاثة أوجه تمليك ووكالة ورسالة

فإن وكله كان له عزله ما لم يقض بالطلاق واختلف إذا قال طلق امرأتي هل هو تمليك أو وكالة وكان ابن القاسم يقول هو على الرسالة ولا يقع به الطلاق إلا أن يطلق يريد بالرسالة هنا الوكالة وهذا أحسن

( وله النظر وصار كهي إن حضر ) تقدم نصها والأمر إليهما ثم قال في المدونة فإن قاما من المجلس قبل أن تقضي المرأة أو الأجنبي فلا شيء لهما بعد ذلك في قول مالك الأول وبه أخذ ابن القاسم ( أو كان غائبا قريبة ) ابن شاس لو جعل ذلك بيد أجنبي فغاب الأجنبي فإن فهم عنه إسقاط ما جعل له من ذلك سقط وكذلك لو غاب ولم يشهد أنه باق على حقه فإن أشهد أنه باق على حقه فللزوج أن يرفع إلى السلطان فإن كان قريب الغيبة كتب إليه بإسقاط ما بيده وإمضاء ما جعل إليه إن كان بعيد الغيبة فقيل يسقط ما بيده وينتقل إلى الزوجة لأن المملك كالنائب عنها وإذا لم يوجد جعل الأمر إليها

وقال في كتاب محمد ذلك بيدها ولا يقر بها الزوج لأنه جعل الأمر في طلاقها إلى غيره فيلزمه ما التزم فإذا فرعنا على هذا ضرب له أجل المولى

( كاليومين لا أكثر إلا أن تمكن من نفسها ) هذا تكرار لقوله كتمكينها طائعة ولو قال إلا أن تمكنه منها لكان مناسبا

وعبارة المدونة إن أمكنه الأجنبي منها زال ما بيده من أمرها

انظر لو أراد هذا الأجنبي أن يطلق فلا منع لها إلا إن ملكه الزوج لرغبتها لذلك ( أو يغيب حاضر ولم يشهد ببقائه وإن أشهد ففي بقائه بيده أو ينتقل للزوجة قولان ) تقدم النص بهذا عند قوله أو كان غائبا ( وإن ملك رجلين فليس لأحدهما القضاء إلا أن يكونا رسولين ) من المدونة إن ملك أمر امرأته رجلين لم يجز طلاق أحدهما إلا أن يكونا رسولين كالوكيلين في البيع والشراء