پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص97

( وأخذ ابن القاسم بالسقوط ) قال ابن القاسم قول مالك الأول أعجب إلي وبه آخذ وعليه جماعة الناس ( وفي جعل إن شئت أو إذا كمتى أو كالمطلق تردد ) ابن عرفة على القول بانقضائه بالمجلس لو قال لها أمرك بيدك إن شئت أو أنت طالق إن شئت في كونه يفوت بانقضاء المجلس وكونه تفويضا لا ينقطع به ثالثها في أمرك بيدك ورابعها عكسه لقولي ابن القاسم ومالك

ابن القاسم وفي كون إذا كان واختصاصها بالتفويض قولان

وفي المدونة إن قال أنت طالق إن شئت وإذا شئت فذلك لها وإن افترقا حتى يوقف أو يتلذذ منها طائعة وكانت إذا عند مالك أشد من إن ثم سوى بينهما ( كما إذا كانت غائبة وبلغها ) اللخمي اختلف إذا خيرها وهي غائبة فقيل لها ذلك بعد المجلس وهو أحسن إذ ليس ثم من يجاوبه

ابن عرفة ولم يذكر القول الآخر وهو منصوص ( وإن عين أمدا تعين ) ابن الحاجب قال ابن القاسم والأكثر يسقط إن تفرقا أو طال أما لو قيد الجميع بوقت تقيد به إلا أن ترد

وانظر هذا قبل قوله وعمل بجوابها أنه إذا قال إلى سنة فإنها توقف متى علم

وقال أبو عمران إن ملكها بشرط فوجد الشرط ملكت أمرها وإلا لم تملكه وإن ملكها بصفة قد توجد وقد تفقد لم تملك نفسها في الحال حتى توجد الصفة

وانظر إذا قال لها إن لم أقدم من سفري يوم كذا فأمرك بيدك فتأخرت بعد الأمد شهرين ثم طلقت نفسها قال مالك ذلك لها

قال ابن رشد رأى مالك ذلك لها بعد شهرين بخلاف المواجهة

انظر رسم حلف ( وإن قالت اخترت نفسي وزوجي أو بالعكس فالحكم للمتقدم وهما في التخيير لتعليقهما بمنجز وغيره كالطلاق ) ابن الحاجب وحكم التخيير والتمليك في التعليق كالطلاق في التخيير والتأخير مثل إن مضت سنة فيتنجز وإن دخلت الدار فيتأخر

ابن عرفة حكم التخيير والتمليك معلقين في التنجيز كالطلاق

في المدونة إن قال لها إذا جاء غد فقد خيرتك وقفت إلى أن تقضي أو ترد وإن ملكها إلى أجل فلها أن تقضي مكانها

وفي الموازية إن ملكها إلى سنة ثم وطئها وجهلا زال ما بيدها

ابن رشد إن قيدت قضاءها بما يعلم أنه لا بد أن يكون في المدة التي يمكن أن يبلغاها كاخترت نفسي إذا جاء العيد فإنها تكون طالقا مكانها وإن قيدته بما يعلم أنه لا يكون كاخترت نفسي إن مسست السماء فإنه إسقاط لما بيدها

انظر المقدمات فإنه جعل تقييدها بشرط أربعة أقسام وهي كلها كالطلاق اه

وانظر هنا مسألة من هذا الباب وهي أول مسألة من سماع أشهب إذا ملكها فقالت أشهدكم إن تزوج علي فقد اخترت نفسي أن ذلك لازم بخلاف قول الأمة إن عتقت وأنا جحت هذا العبد فقد اخترت نفسي

سأل ابن الماجشون عن الفرق بينهما فقال له مالك أتعرف دار قدامة ( ولو علقهما بمغيبة شهرا فقدم ولم تعلم وتزوجت فكالوليين ) أما إن علمت فقال ابن القاسم إذا طلقت المرأة نفسها في مغيب زوجها بعد المدة المشترطة لها واعتدت وتزوجت ثم قدم زوجها فأقام البينة أنه كان قدم قبل انقضاء المدة المشترطة فإنها ترد إليه وإن كان قد دخل بها الثاني وكذلك إن شرط أنه إن لم يبعث بالنفقة إلى وقت كذا فأمرها بيدها فرفعت إلى الحاكم أمرها وزعمت أنه لم يبعث لها شيئا وطلقت نفسها وتزوجت ثم قدم الزوج وأقام بينة أنه كان يبعث بالنفقة سقط التمليك ونزعت من الآخر وإن دخل وردت إلى الأول

قال الشيخ أبو الحسن يريد أن هذا تعد من المرأة التي ارتجعها وعلمت ثم تزوجت وبمنزلة من باع سلعة ثم تعدى وباعها من آخر اه

وأما إن لم تعلم بقدومه فقال ابن رشد يجري ذلك إلى الخلاف فيمن طلق ثم ارتجع فلم تعلم الزوجة بارتجاعه حتى تزوجت

انظر بعد هذا عند قوله وإن لم يعلم بها فكالوليين ( وبحضوره ولم تعلم فهي على خيارها ) انظر ما معنى هذا والذي قال ابن الحاجب في هذا الموضع لو قال إن قدم فلان فقدم ولم تعلم ثم وطئها فهي على خيارها

وعبارة المدونة إذا قال لها إذا قدم فلان فاختاري فذلك لها إذا قدم ولا يحال بينه وبين وطئها فإن وطئها بعد قدوم فلان ولم تعلم المرأة بقدومه فلها أن تختار حين تعلم