احکام القرآن للجصاص-ج4-ص95
انظر ما معنى هذا والذي لابن رشد إن قالت قد اخترت الطلاق فالذي أرى على أصولهم أتسأل في التمليك والتخيير
راجع المقدمات ( وفي جواز التخيير قولان ) قال أبو عمران لا يكره للرجل أن يخير زوجته كما يكره التطليق ثلاثا وإنما يكره ذلك للمرأة أن تطلق نفسها ثلاثا
فقيل له إنما صار ذلك إليها بسببه فقال ليس من يقصد إلى البدعة كالذي لا يقصد إليها فقيل له ما ذكره
أبو محمد عن بعض البغداديين أنه يكره التخيير كما يكره التطليق ثلاثا فقال هذا شيء ذكره بكر القاضي وما في الحديث يرده ( وحلف في اختاري واحدة أو في أن تطلقي نفسك طلقة واحدة ) من المدونة قلت فإن قال لها اختاري في أن تطلقي نفسك واحدة أوفي أن تقيمي فقالت قد اخترت نفسي
فقال سأل مالك عنها فقيل لزوجها احلف بالله ما أردت بقولك اختاري إلا واحدة ويكون أملك بها
قيل لابن القاسم فكيف كانت المسألة التي سألوا مالكا عنها قال سألوا مالكا عن رجل قال لامرأته اختاري واحدة فأخبرهم بما أخبرتك
ابن المواز إنما استحلفه مالك فيما نوى خوفا أن يقول إنما قال لها اختاري مرة واحدة فتكون ألبتة فأما أن يبين لها فقال اختاري في أن تطلقي من الطلاق واحدة فلا يمين عليه
اه
نقل ابن يونس
وقال عياض ظاهر قول ابن القاسم أن مسألته والمسألة التي سئل عنها مالك سواء وعلى هذا تأولها الشيخ وغيره ( لا اختاري طلقة ) الكافي وابن شاس إن قال اختاري طلقة أو طلقتين فليس لها أن تختار زيادة على ما جعل لها ( وبطل إن قضت بواحدة في اختاري تطليقتين أو في تطليقتين ) قال اللخمي إن قال لها اختاري تطليقتين إنما لها القضاء بهما فإن قضت بواحدة لم يلزمه شيء
وفي المدونة إن قال في تطليقتين إنما لها القضاء بهما وإن قضت بواحدة لم يلزمه شيء ( ومن تطليقتين فلا تقضي إلا بواحدة ) اللخمي إن قال اختاري في تطليقتين لها القضاء بواحدة فقط ( وبطل في المطلق إن قضت بدون الثلاث ) انظر هذا عند قوله وناكر مخيرة وأنها إن اختارت واحدة أو اثنتين فلا يكون شيئا إلا إن كانت غير مدخول بها ( كطلقني ثلاثا ) من المدونة إن قال طلقي نفسك ثلاثا فقالت قد طلقت نفسي