پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص94

كانت غير مدخول بها كان حكمها حكم المملكة في المناكرة ( وبادر ) ابن القاسم من ملك امرأته فقضت بألبتة فلم يناكرها وادعى الجهل وأراد مناكرتها حين علم فليس له ذلك ( وحلف إن دخل وإلا فعند الارتجاع ) قال مالك من ملك زوجته قبل البناء أو بعده ولا نية له فالقضاء ما قضت وإلا أن تكون له نية حين ملكها في كلامه الذي ملكها فيه فله ذلك ويحلف على ما نوى

قال أصبغ والنية التي ينتفع بها في هذا ما نواه في أول كلامه وأما ما جرد من النية حين سمعها أو بعد أن ملكها فلا ينتفع بها

ابن المواز ويحلف مكانه في المدخول بها لأن له الرجعة مكانه فإن لم يكن بنى فلا تلزمه الآن يمين لأنها قد بانت منه فإذا أراد نكاحها حلف على ما نوى ولا يحلف قبل ذلك إذ لعله لا يتزوجها ( ولم يكرر أمرها بيدها إلا أن ينوي التأكيد ) نص المدونة إن قال لها أمرك بيدك أمرك بيدك أمرك بيدك فطلقت نفسها ثلاثا سئل الزوج عما أراد فإن نوى واحدة حلف وكانت واحدة وإن نوى الثلاث فهي الثلاث وإن لم تكن له نية فالقضاء ما قضت من واحدة فأكثر ولا مناكرة له

محمد وقال مالك إذا ملكها فقالت له كم ملكتني فقال مرة ومرة ومرة فإن قال أردت واحدة حلف وصدق ( كنسقها هي ) من المدونة إن ملكها قبل البناء ولا نية له فطلقت نفسها واحدة ثم واحدة فإن نسقتهن لزمته الثلاث إلا أن تنوي هي واحدة كطلاقه إياها إذا كان نسقا قبل البناء

انظر هذا مع ما تقدم عند قوله وإن كرر الطلاق ( ولم يشترط في العقد ) من المدونة إن شرط لها في عقد النكاح إن تزوج عليها فأمرها بيدها فتزوج فقضت بالثلاث فلا مناكرة له بنى بها أو لم يبن

ابن يونس ولو قالت اشهدوا متى فعل ذلك زوجي فقد اخترت نفسي فذلك يلزمه قاله مالك وهو أصوب ( وفي حمله على الشرط إن أطلق قولان ) ابن سلمون الشروط محمولة أبدا في النكاح على الطوع حتى يثبت خلافه

قاله ابن العطار

وقيل هي محمولة على الشرط

حكاه ابن فتحون قال وهو الصواب قياسا على البيع ( وقبل إرادة واحدة بعد قوله لم أرد طلاقا والأصح خلافه ) سمع ابن القاسم من ملك امرأته فطلقت نفسها ثلاثا فقال لم أرد طلاقا ثم يقول إنما أردت واحدة حلف ولزمته طلقة واحدة

أصبغ هذا وهم لا تقبل نيته بعد قوله لم أرد شيئا والقضاء ما قضت من ألبتات

ابن رشد قول أصبغ وهم غير صحيح بل الرواية بذلك ثابتة والقولان قائمان من المدونة ( ولا نكرة له إن دخل في تخيير مطلق ) من المدونة من قال لامرأته بعد البناء اختاري نفسك فقالت قد اخترت نفسي فهي ثلاث ولا مناكرة للزوج

وإن قال لها اختاري في واحدة فقالت قد اخترت نفسي فقال الزوج ما أردت إلا واحدة فإنه يحلف وتلزمه واحدة وله الرجعة ( وإن قالت طلقت نفسي سئلت بالمجلس وبعده فإن أرادت الثلاث لزمت في التخيير وناكر في التمليك ) ابن رشد لا تخلو إجابتها من عشرة أوجه ثم قال أما إذا قالت قد طلقت نفسي ففي ذلك خمسة أقوال أحدها أنها تسأل في المجلس وبعده في التخيير والتمليك كم أرادت بذلك فإن لم تكن لها نية فهي ثلاث إلا أن يناكرها في التمليك وهو مذهب ابن القاسم في المدونة ونصها إن قال لها أمرك بيدك فقالت طلقت نفسي لزم ما نوت إلا أن يناكرها الزوج فيما زادت على الواحدة فإن جهلوا سؤالها في المجلس حتى مضى شهران فسألوها فقالت أردت ثلاثا فللزوج مناكرتها فيما زادت على الواحدة ( وإن قالت واحدة بطلت بالتخيير ) المتيطي التخيير معناه أن يخير الرجل امرأته في أن تقيم معه أو تختار نفسها ولا يكون في المدخول بها إلا بألبتات

فإذا قال لها خيرتك أو اختاري نفسك فإن صرحت بواحدة أو بلفظ يدل عليها أو فسرت لفظة مشكلة بها فلا يكون شيئا ولا يقع عليها طلاق

هذا هو مذهب مالك وأصحابه إلا عبد الملك ( وه يحمل على الثلاث أو الواحدة عند عدم النية تأويلان ) ابن رشد مذهب ابن القاسم في المدونة في التي تقول قد طلقت نفسي ولا نية لها أنها ثلاث وواحدة على قول ابن القاسم في الواضحة ( والظاهر سؤالها إن قالت طلقت نفسي أيضا )