پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص93

قالت لم أرد طلاقا صدقت انظره في رسم كتب ( وقبل تفسير قبلت أو قبلت أمري أو ما ملكتني برد أو طلاق ) من المدونة إن قالت قد قبلت أو قبلت أمري أو دخترت أو اخترت أمري سئلت ما أرادت بذلك فإن قالت أردت به الطلاق صدقت وإن قالت أردت به طلاقا دون ألبتات لم يلزم وإن أرادت ألبتات لزم ولا مناكرة له

وتسأل المرأة في جوابها وجوه تتصرف فيما أرادت به في خيار أو تمليك إلا أنه يناكرها في التمليك خاصة إن ادعى نية ويحلف على ما نوى فإن لم تكن له نية حين ملكها فقضت بالثلاث لزمه ولا مناكرة له ( وناكر مخيرة لم تدخل ومملكة مطلقا إن زادت على طلقة إن نواها ) ابن رشد ذهب مالك إلى أن التمليك يفترق من التخيير فأخذ في التمليك بقول عبد الله بن عمر إذا ملك الرجل امرأته فالقضاء ما قضت إلا أن ينكر عليها فيقول لم أرد إلا واحدة فيحلف على ذلك ويكون أملك بها ما دامت في عدتها فإذا قال أمرك بيدك فقد جعل بيدها ما كان بيده من طلاقها

هذا ظاهر اللفظ ويحتمل أن يريد به واحدة أو اثنتين أو ثلاثا فإن كانت له نية في ذلك قبلت منه مع يمينه وإن لم تكن له نية فالقضاء ما قضت به من واحدة أو ثلاث

وذهب في التخيير إلى أنه لا يكون إلا ثلاثا في المدخول بها فإن اختارت ثلاثا فهي ثلاث وإن اختارت واحدة أو اثنتين فلا يكون شيء وإن