پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص92

وقفت الآن فتقضي أو ترد وإن وطئها قبل غد فلا شيء بيدها ( وعمل بجوابها الصريح في الطلاق ) ابن الحاجب جوابها قول صريح ومحتمل فالصريح يعمل به في رد التمليك والطلاق ( كطلاقه ورده كتمكينها طائعة ) تقدم قول ابن الحاجب الصريح يعمل به في رد التمليك

قال في المدونة وطؤه إياها طوعا يزيل ما بيدها وإن ملك أمرها أجنبيا فخلى بينه وبينها وأمكنه منها زال ما بيده

ابن عرفة فمجرد التمكين دون وطء كالوطء ( ومضى يوم تخييرها ) من المدونة إن قال اختاري اليوم كله فمضى اليوم ولم تختر فلا خيار لها لقول مالك إن خيرها فلم تختر حتى افترقا من مجلسهما فلا خيار لها فكذا إن مضى الوقت الذي جعل الخيار إليه ( وردها بعد بينونتها ) أبو عمران لو طلق المملكة قبل قضائها ثم تزوجها بعد عدتها أو خالعها قبل قضائها ثم تزوجها في العدة سقط ما بيدها

ابن عرفة لدلالة رضاها بالعقد عليها ثانيا على تركه كتمكينها له نفسها

البرزلي 0 وعلى هذا يتخرج فتيا ابن رشد فيمن خالعت زوجها على نفقة الولد ثم راجعها قال لا تعود علهيا النفقة أبدا ولو طلقها بعد ذلك واحدة أو ثلاثا قال ووقعت مسألة وهي امرأة لها ولد من غير زوجها تأخذ فرضه فجعله لها هذا الزوج في المهر إن كان ذلك للولد سقط الفرض وإن كان ذلك مكتوبا من حققها فإنها تطلب ما فرض لها ولها أيضا أن تسقط ذلك عن الزوج بخلاف إذا كان ذلك للولد ( وهل نقل قماشها ونحوه طلاق أو لا تردد ) ابن شاس إن صدر منها ما يدل على زوال سلطانه عنها مثل أن تنقل قماشها فذلك طلاق ولا يقبل قولها لم أرده

ابن رشد إن لم تجب المملكة بشيء وفعلت ما يشبه الجوب مثل أن تنتقل أو تنقل متاعها سئلت إن