احکام القرآن للجصاص-ج4-ص91
( وإن شهدا بطلاق واحدة ونسياها لم تقبل وحلف ما طلق واحدة ) من المدونة قال ابن القاسم إن شهد رجلان على رجل أنه طلق واحدة من نسائه معينة وقالا أنسيناها لم تجز الشهادة إن أنكر الزوج ويحلف بالله ما طلق واحدة منهن
وقال ابن المواز لا يمين عليه
وقال ابن عرفة مقتضى مشهور المذهب طلاق جميعهن ( وإن شهد ثلاثة بيمين ونكل فالثلاث ) من المدونة قال ربيعة من شهد عليه ثلاثة نفر كل واحد بطلقة ليس معه صاحبه فأمر أن يحلف فأبى فليفرق بينهما وتعتد من يوم نكل وقضى عليه بالطلاق
قال أبو محمد أراه يريد أنه يلزمه بالنكول الثلاث
قال ابن يونس قول ربيعة هذا مخالف لقول مالك لأن مالكا لا يحلفه ويلفق عليه الشهادات فيلزمه واحدة لأنه من وجه الإقرار
الاستبانة على الطلاق ابن شاس الفصل الثالث في تفويض الطلاق إلى الزوجة
وللرجل أن يجعل إلى المرأة طلاقها وذلك على وجهين توكيل وتمليك
ففي التوكيل له أن يرجع ما لم تطلق نفسها وفي التمليك ليس له ذلك ( إن فوضه لها توكيلا فله العزل ) ابن عرفة النيابة في الطلاق توكيل ورسالة وتمليك وتخيير
فالتوكيل جعل إنشائه بيد الغير العزل قبل إيقاع الطلاق اتفاقا
وتقدم قول ابن شاس في التوكيل له أن يرجع ما لم تطلق نفسها وليس له ذلك في التمليك
قال اللخمي وكذلك الأجنبي له عزله في التوكيل دون التمليك ( إلا لتعليق حق ) ابن بشير وأما التوكيل فله أن يعزلها عنه إذا لم يجعل لها في ذلك حقا ما لم تطلق نفسها ( لا تخييرا أو تمليكا ) ابن رشد مذهب مالك أن الرجل إذا ملك امرأته أمرها أو خيرها فليس له أن يرجع عن ذلك ( وحيل بينهما حتى تجيب ) ابن الحاجب التمليك مثل ملكتك أمرك وأمرك بيدك وطلقي نفسك وأنت طالق إن شئت أو كلما شئت فتمنع نفسها ولا تترك تحته حتى تجيب
ثم قال والتخيير مثل اختاريني أو اختاري نفسك وهو كالتمليك إلا أنه الثلاث في المدخول بها ( ووقفت وإن قال إلى سنة متى علم فتقضي وإلا أسقطه الحاكم ) ابن يونس إن ملكها إلى أجل فلها أن تقضي مكانها
قال مالك وإن قال لها أمرك بيدك إلى سنة فإنها توقف متى علم بذلك ولا تترك تحته وأمرها بيدها حتى توقف فتقضي أو ترد
ابن الحاجب أو يسقطه الحاكم
ومن المدونة أيضا وإن قال لها إذا جاء غد فقد خيرتك