پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص90

أو بتعليقه على دخول دار في رمضان وذي الحجة أو بدخولها فيهما أو بكلامه في السوق والمسجد أو بأنه طلقها يوما بمصر ويوما بمكة لفقت ) أما مسألة من شهد عليه واحد بحرام وآخر ببتة ففي المدونة إن شهد أحدهما بألبتة والآخر بقوله أنت علي حرام أو بالثلاث لزمته ثلاث

قال مالك إذا اختلفت الألفاظ في الشهادة وكان المعنى واحدا كانت شهادة واحدة

وأما مسألة من شهد عليه واحد بتعليقه على دخول دار في رمضان وآخر في ذي الحجة ففي المدونة قال مالك إن شهد أحدهما أنه قال في رمضان إن دخلت دار عمرو بن العاصي فامرأتي طالق وشهد الآخر أنه قال ذلك في ذي الحجة وشهداهما أو غيرهما أنه دخلها بعد ذي الحجة طلقت عليه

وأما مسألة من شهد عليه شاهد بأنه دخل في رمضان وشهد آخر أنه دخلها في ذي الحجة أو بكلامه في السوق والمسجد ففي المدونة إن شهدا عليه جميعا في مجلس واحد أنه قال إن دخلت دار عمرو بن العاصي فامرأته طالق فشهد أحدهما أنه دخلها في رمضان وشهد الآخر أنه دخلها في ذي الحجة طلقت عليه كمن حلف أن لا يكلم فلانا فشهد عليه رجل أنه كلمه في السوق وآخر أنه كلمه في المسجد حنث وكذلك يمينه بالعتق وإنما الطلاق حق من الحقوق وليس هو حدا من الحدود

ابن يونس يريد بالحد الشهادة على الزنا أنها لا تجوز إلا بفعل واحد ووقت واحد

وأما مسألة الشهادة بأنه طلقها يوما بمصر ويوما بمكة ففي المدونة إن شهد أحدهما أنه طلقها يوم الخميس بمصر في رمضان وشهد الآخر أنه طلقها يوم الجمعة بمكة في ذي الحجة طلقت عليه وكذلك الحرية يريد لأنه من وجه الإقرار بخلاف الأفعال ( كشاهد بواحدة وآخر بأزيد وحلف على الزائد وإلا سجن حتى يحلف ) من المدونة إن شهد أحدهما بتطليقة والآخر بثلاث لزمه طلقة وحلف على ألبتات فإن نكل طلقت عليه ألبتة

قاله مالك ثم رجع فقال يسجن حتى يحلف ( لا بفعلين ) من المدونة قال مالك إن شهد أحدهما أنه حلف بالطلاق أن لا يدخل الدار وأنه دخل وشهد الآخر أنه حلف أن لا يكلم فلانا وأنه كلمه لم تطلق عليه لاختلافهما

وعبارة الكافي إن شهد أحدهما أنه علق طلاقها بفعل وأنه فعله وشهد الآخر أنه علقه بفعل آخر وفعله لم تضم شهادتهما ولم يلزمه الطلاق لأن الشهادة عند مالك على الأفعال غير مضمومة إلا أن يثبت على فعل واحد شاهدان بخلاف الشهادة على الأقوال فإنها تضم ( أو بفعل وقول كواحد بتعليقه بالدخول وآخر بالدخول ) من المدونة إن شهد واحد أنه طلق ألبتة وشهد الآخر أنه قال إن دخلت الدار فأنت طالق وشهد هو أو آخر أنه دخلها لم تطلق عليه لأن هذا شهد على فعل وهذا على إقرار