پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص88

لأنه أوجب الطلاق في الثانية وإضرابه عن الأولى لا يدفع عنه طلاقا ( وإن قال أو أنت خير ) اللخمي إن قال أنت طالق أو أنت كان بالخيار بين أن يطلق أيهما أحب

راجع ابن عرفة ( ولا أنت طلقت الأولى إلا أن يريد الإضراب ) اللخمي إن قال أنت طالق ولا أنت طلقت الأولى خاصة لأنه نفى الطلاق عن الثانية إلا أن يريد بلا النفي عن الأولى ثم التفت إلى الثانية فقال أنت أي أنت التي تكوني طالقا فلتطلقان جميعا ( وإن شك أطلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثا لم تحل إلا بعد زوج وصدق إن ذكر في العدة ثم إن تزوجها وطلقها فكذلك إلا أن يبت ) المتيطي سمى هذه المسألة الدولابية ونص المدونة من لم يدر طلق أواحدة أم اثنتين أم ثلاثا فهي ثلاث فإن ذكر في العدة أنها أقل فله الرجعة وإن ذكر ذلك بعد كان خاطبا من الخطاب ويصدق في ذلك وإن بقي على شكه حتى تزوجها بعد زوج ثم طلقها واحدة أو اثنتين لم تحل له إلا بعد زوج وكذلك بعد ثان وثالث ومائة زوج إلا أن يبت طلاقها وهي تحته في أي نكاح كان فتكون إن رجعت إليه على ملك مبتدإ ( وإن حلف صانع طعام على غيره لا بد أن تدخل فحلف الآخر لا دخلت حنث الأول وإن قال إن