احکام القرآن للجصاص-ج4-ص87
من المدونة إن حلف بطلاق فلم يدر أحنث أم لا أمر بالفراق
وقال أبو عمران وقد يؤخذ من المدونة أنه يقضى عليه لأنه قال في الذي حلف بطلاق زوجته إن كلم فلانا ثم شك بعد ذلك فلم يدرأ كلمه أم لا أن زوجته تطلق عليه فظاهر هذا أنه على الجبر
وذكر في غير هذا الكتاب أنه يؤمر ولا يجبر
اه
من ابن يونس
وقال اللخمي قال ابن القاسم من حلف بطلاق امرأته لا تخرج ثم شك هل خرجت أم لا أو لا كلم فلانا ثم يشك هل كلمه هذا لا يؤمر بالفراق بقضاء ولا فتيا
ابن عرفة نقل اللخمي هذا مخالف لنقل ابن رشد
قال من شك هل حنث في يمينه بالطلاق فقال ابن القاسم يؤمر ولا يجبر
وقال أصبغ لا لايؤمر ولا يجبر ( وإن شك أهند هي أم غيرها أو قال إحداكما طالق أو أنت طالق بل أنت طلقتا ) أما المسألة الأولى ففي المدونة من طلق واحدة من نسائه ثم نسيها طلقن كلهن
وأما مسألة إحداكما طالق ففي المدونة من قال إحدى نسائي طالق أو حنث بذلك في يمين وإن نوى واحدة طلقت فقط وصدق في الفتيا والقضاء وإن لم ينوها طلقن كلهن بغير ائتناف طلاق
وأما مسألة أنت طالق بل أنت قال اللخمي إن قال أنت ثم قال للأخرى بل أنت طالق طلقتا جميعا