پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص86

( وبالأيمان المشكوك فيها ) من المدونة من لم يدر بما حلف بطلاق أو عتق أو مشي أو صدقة فليطلق نساءه ويعتق رقيقه ويتصدق بثلث ماله ويمش إلى مكة يؤمر بذلك كله من غير قضاء ( ولا يؤمر إن شك هل طلق أم لا ) ابن شاس هل طلق أم لا ولم يستند شكه إلى أصل فلا يلزمه الطلاق ولا يؤمر به

وسمع عيسى ابن القاسم عن رجل شك في طلاق امرأته أيقضى عليها بطلاقها أم ذلك إليه ولا يقضى عليه بطلاقها قال ذلك إليه ولا يقضى عليه بطلاقها

ابن رشد الشك في الطلاق على خمسة أقسام قسم منه يتفق على أنه لا يؤمر به ولا يجبر عليه

وذلك مثل أن يحلف أن لا يفعل هو أو غيره فعلاثم يقول لعله قد فعل أو يشك في نفسه من غير سبب يوجب عليه الشك في ذلك

وسمع عيسى أيضا في رجل توسوسه نفسه فيقول قد طلقت امرأتي أو يتكلم بالطلاق وهو لا يريده أو يشككه فقال يضرب عن ذلك ويقول للخبيث صدقت ولا شيء عليه

ابن رشد هذا مثل ما في المدونة أن الموسوس لا يلزمه طلاق وهو مما لا طلاق فيه لأن ذلك إنما هو من الشيطان فينبغي أن يلهى عنه ولا يلتفت إليه كالمستنكح في الوضوء والصلاة فإنه إذا فعل ذلك أيس الشيطان منه فكان ذلك سببا لانقطاعه عنه إن شاء الله

وعبارة التهذيب من لم يدر أحلف بطلاق أو غيره أمر من غير قضاء وكذلك إن حلف بطلاق ثم لم يدر أحنث أم لا أمر بالفراق وإن كان ذا وسوسة في هذا فلا شيء عليه

وقال عز الدين الوسوسة ليست من نفس الإنسان وإنما هي صادرة من فعل الشيطان ولا إثم على الإنسان فيها لأنها ليست من كسبه وصنعه ويتوهم الإنسان أنها من نفسه لما كان الشيطان يحدث بها القلب ولا يلقيها إلى السمع فيوهم الإنسان أنها صادرة منه فيتخرج لذلك ويكرهه

وفي لطائف المنن كان الشيخ أبو العباس يلقن من به وسواس سبحان الملك الخلاق إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ( إلا أن يستند وهو سالم الخاطر ) ابن شاس إن استند شكه إلى أصل كمن حلف ثم شك هل حنث أم لا وكان سالم الخاطر فإنه يؤمر بالفراق وفي كونه على الوجوب أو الندب قولان ( كرؤية شخص داخلا شك في كونه المحلوف عليه وهل يجبر تأويلان )