پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص85

سبيل لها إلى القتل لأنه قبل الوطء لم يستحق القتل بوجه وبعده صار حدا والحد ليس لها إقامته ( وأمر بالفراق في إن كنت تحبيني أو تبغضيني ) من المدونة إن قال لها إن كنت تحبين فراقي فأنت طالق فقالت إني أحبه ثم قالت كنت كاذبة أو لاعبة فليفارقها ولا يقيم عليها

وإن قال إن كنت تبغضيني فأنت طالق فقالت لا أبغضك فلا يجبر على فراقها ولكن يؤمر بذلك ( وهل مطلقا أو إلا أن تجب بما يقتضي الحنث فيجبر تأويلان وفيها ما يدل لهما ) عياض إن أجابته بما يطابق يمينه بأنها تبغضه فظاهر الكتاب عند بعضهم إجباره لقوله فليفارقها

وفرق بعضهم فقال إن قالت لا أبغضك أمر ولا يجبر وقد قال في التي حلف عليها إن دخلت الدار فقالت قد دخلت لا يؤمر ولا يجبر