احکام القرآن للجصاص-ج4-ص81
لأجل
فمفهوم قوله ولم يؤجل أنه ينتظر كما أن أثبت
وعبارة ابن رشد الحالف بالطلاق على نفسه أن يفعل فعلا إلى أجل مثل أن يقول امرأتي طالق إن لم أضرب عبدي إلى شهر هو كالحالف على غيره بالطلاق أن يفعل فعلا إلى أجل سواء مثل قوله إن لم يقدم أبي إلى رأس الهلال فامرأتي طالق ففيهما جميعا لابن القاسم قولان أحدهما أن له أن يطأها إلى ذلك الأجل وهو أحد قوليه في المدونة وهذا أصح على مذهبه ومذهب مالك إذا لم يختلف قولهما في أنه فيهما على بر اه
( إلا إن لم أطلقك مطلقا أو إلى أجل وإن لم أطلقك رأس الشهر ألبتة فأنت طالق رأس الشهر ألبتة أو الآن فينجز ) أما تنجيز الطلاق إذا قال أنت طالق إن لم أطلقك مطلقا أو إلى أجل فقال في المدونة إن قال لها إن لم أطلقك فأنت طالق لزمته مكانه طلقة إذ لا بد منها بر أو حنث
ابن عرفة إن قال أنت طالق إن لم أطلقك مطلقا أو إلى أجل مذهبه في المدونة أن الطلاق يقع ساعتئذ
ابن رشد وجه ذلك أنه حمله على التعجيل والفور فكأنه قال أنت طالق إن لم أطلقك الساعة
انظر أول كتاب الأيمان بالطلاق من اللخمي قال أرى إن قلت طالق واحدة إن لم أطلقك رأس الهلال ثلاثا فإن هو أراد البر طلق ثلاثا وإن لم يطلق كان حانثا بواحدة وقد عجلت فإن انقضت العدة قبل الحنث بانت بواحدة
راجع الكتاب المذكور
وأما مسألة إن لم أطلقك رأس الشهر ألبتة فأنت طالق رأس الشهر ألبتة
ابن الحاجب إنما ينجز في مثل إن لم أطلقك إذ لا براءة إلا بالطلاق ثم ذكر الخلاف ثم قال وكذلك إن لم أطلقك رأس الشهر ألبتة فأنت طالق ألبتة
وقال محمد له أن يصالحها قبل الشهر فلا يلزم إلا طلقة
انظر أول الأيمان بالطلاق من اللخمي ( ويقع ولو مضى زمنه كطالق اليوم إن كلمت فلانا غدا ) ابن عبد الحكم إن قال أنت طالق اليوم إن كلمت فلانا غدا فكلمه لا شيء عليه
الشيخ هذا خلاف أصل مالك بل يلزمه الطلاق
ابن عرفة طريقة ابن محرز كقول الشيخ وطريقة ابن رشد كقول ابن عبد الحكم ( وإن قال إن لم أطلقك واحدة بعد شهر فأنت طالق الآن ألبتة فإن عجلها أجزأت وإلا قيل له ما عجلتها وإلا بانت منك ) عبارة ابن الحاجب لو قال إن لم أطلقك واحدة بعد شهر فأنت طالق الآن ألبتة ثم أراد تعجيل الواحدة قبل الأجل فتوقف فيها مالك
وعبارة اللخمي لم يجب فيها
ابن القاسم بشيء
وقال القرافي توقف فيها مالك
وقال أصبغ لا يجزئه
وقال محمد إن كان قصده غمها به أجزأه ( وإن حلف على فعل غيره ففي البر كنفسه وهل كذلك في الحنث أو لا يضرب له أجل الإيلاء ويتلوم له قولان ) لم ألتفت لهذا عند نظري في قوله وأنتظر أن أثبت وقد تبين بهذا أن قوله كإن لم يقدم تصحيف من الناقل وإنما صوابه إلا كإن لم أقدم وكأنه يقول وأنتظر أن أثبت كإن حججت أو ضربت عبدي وإن نفى لم يؤجل كإن لم أحج أو أضرب عبدي منع منها وإن حلف على غيره ففي البر كنفسه كإن حج فلان أو ضرب عبده
وهل كذلك في الحنث كإن لم يحج فلان أو إن لم يقدم وبهذا تدخل له الست الصور التي ذكر ابن رشد في كل صورة منها قولا مشهورا إلا في نحو إن لم يقدم فلان فلابن القاسم في ذلك ثلاثة أقوال