پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص78

في مثل إذا حملت إلا إذا وطئها

وقد تقدم نص المدونة ولو كان وطئها في ذلك الطهر قبل مقالته طلقت عليه

انظره قبل هذا عند قوله أو إن كنت حاملا وأنها تطلق وإن كان قبل يمينه

وعبارة اللخمي إن قال إذا حملت فأنت طالق فلا عبرة بوطئه قبل يمينه ولا يمنع من وطئها مرة واحدة ثم يطلق حينئذ وقد تقدم إن هذا هو رابع الأقوال ( كإن حملت ووضعت ) من المدونة إن قال لها وهي غير حامل إذا حملت ووضعت فأنت طالق فإن كان وطؤها في ذلك الطهر طلقت عليه مكانها ولا ينتظر بها أن تضع حملها ولا أن تحمل

وقد قال مالك لا تحبس ألف امرأة لامرأة واحدة يكون أمرها في الحمل غير أمرهن

ابن الحاجب قيل اختلاف والصحيح إن كان وطؤها بعد اليمين وقيل القصد هنا الوضع

وقال سحنون إن قال لحامل إذا حملت فأنت طالق فلا يطلق بهذا الحمل إلا بحمل مؤتنف ( أو بمحتمل غير غالب وانتظر إن أثبت ) تقدم المحتمل الغالب كإن حضت والواجب كإن صليت والذي لا صبر عنه كإن قمت فيبقى مثل إذا قدم أو إن لم يقدم فأما مثل إذا قدم فلان فقال ابن عرفة المعلق على نفس فعل غير غالب وجوده يمكن علمه لا يلزم إلا به وقد تقدم قول مالك إن قال إن لم تمطر السماء غدا فأنت طالق أنها تطلق عليه الساعة بخلاف قوله إن لم يقدم أبي

انظره عنده قوله أو يحلف لعادة

وقال ابن الحاجب إن كان محتملا غير غالب يمكن الاطلاع عليه فإن كان مثبتا انتظر

قال في المدونة كل من طلق إلى أجل آت لزمه الطلاق مكانه وأما من قال لزوجته أنت طالق إذا قدم فلان أو إن قدم فلان فلا تطلق حتى يقدم وله وطؤها إذ ليس أجلا آتيا على كل حال

انظر قبل قوله وحملت على البر

وقال ابن رشد الحالف على نفسه بالطلاق أن لا يفعل فعلا مثل أن يقول امرأتي طالق إن ضربت عبدي كالحالف على غيره بالطلاق أن لا يفعل فعلا سواء وهو على بر في الوجهين جميعا لا يمنع من وطء امرأته ولا يحنث إلا بالفعل وله إن كانت يمينه على ذلك بعتق عبده أن يبيع العبد إن شاء ولا خلاف في هذا الوجه ( كيوم قدوم زيد وتبين الوقوع أوله إن قدم في نصفه ) ابن شاس لو قال أنت طالق يوم يقدم فلان فقدم نصف النهار طلقت ولو قدم ليلا لم تطلق إلا أن تكون نيته تعليق الطلاق بالقدوم