احکام القرآن للجصاص-ج4-ص77
( أو لا يشبه البلوغ إليه ) ابن القاسم من طلق إلى أجل يعلم أنه لا يبلغه عمر أحد لا شيء عليه ولا طلاق
ابن رشد اتفاقا والحد فيه بلوغ أجل التعمير على الاختلاف فيه من السبعين إلى مائة وعشرين ( كطلقتك وأنا صبي ) ابن عرفة تقييد إقراره نسقا بما يلغيه في قبوله خلاف فلو قال طلقتك وأنا صبي أو قبل أن أتزوجك ففي المدونة قال ابن القاسم لا شيء عليه
وقاله في كتاب ابن سحنون في المسألتين معا
وفي طلقتك في منامي أو قبل أن أولد ( أو إذا مت ) في المدونة لغو أنت طالق إذا مت أنا أو أنت ونقله اللخمي في إن ثم قال وكذا إذا أو متى ( أو إن ) تقدم نص اللخمي أن إذا وإن حكمهما واحد ( إلا أن يريد نفيه ) اللخمي إن قال أنت طالق إن مت فلا شيء عليه إلا أن يريد نفي الموت
وعبارة ابن عرفة إلا أن يعلم بساط يعرف أنه حلف أن لا يموت عنادا أو من مرض خاص فيعجل طلاقه مكانه ( أو إن ولدت جارية ) انظر على ما هو هذا معطوف وقد تقدم قبل قوله أو في هذه اللوزة قول ابن القاسم إن الطلاق قد وقع إن قال إن ولدت جارية
ولابن عرفة هنا بحث فانظره وانظر قول ابن حبيب قبل قوله وبمحرم كإن لم أزن ( أو إذا حملت إلا أن يطأها مرة وإن قبل يمينه ) ابن الحاجب لا يحنث