پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص72

وقال مالك في الرجل يقول لامرأته أنت طالق إن لم أكن من أهل الجنة أنها طالق ساعتئذ

قال ابن القاسم وإن لم أدخل الجنة عندي مثله

ابن رشد أما إن أراد بيمينه أنه لا يدخل النار فتعجيل الطلاق عليه بين لأن المسلم لا يسلم من مواقعة الذنوب إذ لا يعصم منها إلا الأنبياء فالحالف على هذا حالف إن الله يغفر له وهو لا يدري هل يغفر له فهو حالف على غيب وأما إن أراد من أهل الجنة الذين لا يخلدون في النار فبين أنه لا حنث عليه لأنه حالف على أن يثبت على السلامة فهو كمن حلف بالطلاق أن يقيم بهذه البلدة حتى يموت

وسئل ابن القاسم عن رجل قال لرجل أنا والله أتقى لله منك وأشد حبا لله ولرسوله وإلا فامرأته طالق ألبتة

قال أراه حانثا

البرزلي سئل شيخنا الغبريني عمن حلف بالطلاق لا يموت إلا على الإسلام إدلالا على كرم الله فقال لا شيء عليه

وحلف بعض أمراء بني العباس أنه يدخل الجنة فأفتوه بالحنث إلا واحد قال له تركت قط معصية لوجه الله قال نعم

قال لا حنث عليك قال سبحانه( وأما من خاف مقام ربه(