احکام القرآن للجصاص-ج4-ص71
( أو محتمل واجب كإن صليت )
ابن الحاجب إن كان محتملا غير غالب يمكن الاطلاع عليه
فإن كان مثبتا انتظر ولم يتنجز إلا أن يكون واجبا مثل إن صليت فيتنجز
ابن عرفة قال سحنون لو قال أنت طالق إذا صليت أنت أو إذا صليت أنا فهو سواء
وتطلق الساعة لأنه أجل آت ولا بد من الصلاة
قال ابن عرفة إنما عجله بمجموع كونه آجلا وكون الفعل غالبا وهذا المجموع خلاف ما تقدم لابن الحاجب ( أو بما لا يعلم حالا كإن كان في بطنك غلام أو لم يكن )
ابن عرفة تعليقه على الجزم بمغيب وجودا أو عدما لا يعلم حين الجزم عادة يوجب الحكم بتنجيزه
من المدونة إن قال لامرأته حاملا إن لم يكن في بطنك غلام فأنت طالق طلقت حينئذ لأنه غيب وإن أتت بغلام لم ترد إليه
وكذا إن لم تمطر السماء وقت كذا فأنت طالق ولا يؤخر لظهور ما حلف عليه بخلاف إن لم يقدم إلى وقت كذا فأنت طالق
وقال ابن القاسم فيمن قال لامرأته إن ولدت غلاما فلك مائة دينار وإن ولدت جارية فأنت طالق إن الطلاق قد وقع
وأما المائة فلا يقضي بها لأنها هنا ليست بهبة ولا صدقة ولا على وجه ذلك
ابن رشد معناه أن الحكم يوجب أن يعجل عليه الطلاق لا أن الطلاق وقع عليه بنفس اللفظ حتى لو مات أحدهما بعد ذلك لم يتوارثا
وهذا قول مالك في المدونة وأما قوله في المائة فإنه حملها محمل العدة والأظهر أن يحكم عليه بها ما لم يمت أو يفلس
وأما العدة فهي أن يقول الرجل أنا أفعل وأما إذا قال قد فعلت فهي عطية فقوله فلك مائة أشبه بقد فعلت منه بأنا أفعل ( أو في هذه اللوزة قلبان ) الكافي إن قال لها أنت طالق وإن لم يكن في هذه اللوزة حبتان طلقت عند مالك في الحال
وسواء وجد في اللوزة حبتان أو لم يوجد اه
وانظر بعد هذا قبل قوله وهل ينتظر في البر ( أو فلان من أهل الجنة )
ابن رشد أما من حلف بالطلاق أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما من أهل الجنة فلا ارتياب في أنه لا حنث عليه وكذلك القول في سائر العشرة أصحاب حراء الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة وكذلك من جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق صحيح أنه من أهل الجنة كعبد الله بن سلام
وأما عمر بن عبد العزيز فتوقف مالك في تخفيف من حلف عليه أنه من أهل الجنة وقال هو إمام هدى وقال هو رجل صالح ولم يزد على ذلك إذ لم يأت فيه نص يقطع العذر