پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص70

( أو إن لم يكن هذا الحجر حجرا أو لهزله كانت طالقة أمس ) انظر قوله أو لهزله لا شك أن أو أقحمها المخرج قال ابن الحاجب إن علقه على حال واضحة يعد المعلق فيها هازلا كإن لم يكن هذا الحجر حجرا حنث لهزله كما لو قال أنت طالق أمس

وقال ابن محرز من قال لزوجته أنت طالق أمس لا شيء عليه

راجع ابن عرفة ( أو بما لا صبر عنه كإن قمت )

من المدونة من قال لزوجته إن دخلت الدار أو أكلت أو شربت أو ركبت أو قمت أو قعدت أو نحو هذا فأنت طالق فهذا كله أيمان

ابن يونس يعني إن أكلت أو شربت شيئا بعينه أو قمت أو قعدت إلى وقت كذا وأما إن لم يكن هذا فليعجل عليه الطلاق الآن إذ لا بد من الأكل والشرب والقيام والقعود

وعبارة ابن عرفة لو علقه بما لا صبر عليه من أكل وشرب أو قيام ففي وقوعه كمحقق قولان القول الأول للخمي وابن يونس والقول الثاني لابن محرز ( أو غالب كإن حضت ) ابن عرفة المعلق على غالب الوجود كالحيض المشهور تعجيل الطلاق

ابن يونس وإن كانت قد قعدت عن المحيض لم تطلق إلا أن تحيض