احکام القرآن للجصاص-ج4-ص68
( أو مستقبل محقق ويشبه بلوغهما عادة كبعد سنة ) ابن عرفة المذهب أن تعليق الطلاق بالمستقبل إن شرطه بصفة يعلم وجودها بلا بد كقوله أنت طالق بعد سنة ونحو ذلك يتنجز عليه الطلاق إذا كان الأجل مما يشبه أن يبلغه عمره في العادة فإن كان مما لا يبلغه عمره عادة لم يقع الطلاق
وقال مالك إن قال لزوجته أنت طالق يوم يجيء أبي فإنه يمس امرأته حتى يجيء أبوه
ابن رشد لا خلاف في هذه لأنه طلاق لأجل قد يكون وقد لا يكون بخلاف إذا حضت ( أو يوم موتي ) سمع عيسى ابن القاسم من قال أنت طالق بعد موتي أو موتك لا شيء فيه ولو قال يوم أموت أو يوم تموتين فهي طالق الساعة
ومن المدونة قوله أنت طالق إذا مت أنا أو أنت لغو
وانظر في سماع عيسى إذا قال أنت طالق يوم يموت أخي
ومن المدونة من قال إذا مات فلان فأنت طالق لزمه الطلاق مكانه
وفي الواضحة في أنت طالق إذا خسفت الشمس أو أمطرت السماء لزمه الطلاق مكانه
وفي الواضحة في أنت طالق إذا خسفت الشمس أو أمطرت السماء لزمه الطلاق ومكانه لأنه أجل آت
ابن يونس وإذا قال إذا مات فأنت طالق ثم مات مكانه عند تمام كلامه قبل القضاء عليه من غير مرض لم يتوارثا لأن الطلاق وقع عليه عند تمام كلامه