احکام القرآن للجصاص-ج4-ص67
الشرك مع أخي لفقأت عينك فإنه حانث لأنه حلف على شيء لا يبر فيه ولا في مثله
قال أصبغ من حلف على أمر قد سلف إن لو أدركه لفعل كذا فهو حانث كان مما يمكنه فعله أو لا يمكنه مثل أن يحلف لغريمه لو جئتني أمس لقضيتك حقك فإنه حانث لأنه غيب لا يدري أكان فاعلا أم لا
وإنما يفترق م يمكن وما لا يمكن في المستقبل فما كان يمكن فعله من قضاء دين أو عطية مال أو شق ثوب أو ضرب وشبهه فلا شيء فيه حتى يفعل أو لا يفعل وما كان لا يمكن من شق جوف أو فقء عين أو قتل أو قطع وشبهه فهو حانث مكانه
وقال ابن القاسم وقال ابن الماجشون سواء حلف على أمر سلف أو مستقبل
فإن كان يمكن فعله فلا شيء عليه وإن كان غير ممكن فهو حانث في الوجهين إلا أن تكون له نية في فعل غير مسمى
وقاله مالك فيهما
ألا ترى أن مالكا قال في الذي حلف بالطلاق في شيء بينه وبين رجل لو أدركه البارحة لفلق كذا من أمه وأمه ميتة وقال إنما نويت أن أشجه لو أدركته أو أصنع به شيئا وقد علمت وفاة أمه فدينه مالك ولم يحنثه
قال ابن الماجشون فهذا فيما سلف ولم تكن له نية فيما قد لفظ به مما لا يمكن فعله لحنثه مالك كما حنث القائل لو كنت حاضرا لشرك مع أخي لفقأت عينك
ابن يونس وهذا أشبه بظاهر المدونة ألا ترى قول مالك وعلته في المسألة لأنه حلف على شيء لا يبر فيه ولا في مثله
ابن رشد اختلف فيمن حلف لو كان كذا وكذا لما لم يكن لفعل كذا على ثلاثة أقوال
فدليل المدون وهو نص رواية ابن الماجشون عن مالك أنه يحنث فيما لا يجوز له فعله نحو لو كنت حاضر الشرك مع أخي لفقأت عينك ولا يحنث فيما يجوز له فعله
وقال مالك في سماع ابن القاسم لا حنث عليه في الوجهين والقول الثالث عزاه لأصبغ