احکام القرآن للجصاص-ج4-ص66
حرام لم يلزمه عتق وليس الشعر بشيء
قلت قال بعض أصحابنا تحرم إذا حرم شعرها لأنه من محاسنها ومن خلقها حتى يزايلها وكذلك لو قال كلامك علي حرام لحرمت لأنه من محاسنها
سحنون لا أرى عليه شيئا في الكلام والشعر
وكذلك قال ابن عبد الحكم
وقال أشهب إنها تحرم عليه
وقال بعض القرويين قال إذا طلق كلام امرأته لزمه الطلاق لأن من كلام المرأة ما لا يحل أن يسمعه إلا الزوج فقد حرم ذلك النوع على نفسه فيلزمه الطلاق بهذا
اه نقل ابن يونس ( لا بسعال وبصاق ودمع )
ابن عبد السلام لم أقف في السعال للمتقدمين إلا على عدم اللزوم
ابن عرفة ظاهر كلام محمد وابن عبد الحكم لغو السعال والبصاق
ابن القصار ولا أعرف نصا في الدمع والريق والدم ( وصح استثناء بإلا إن اتصل ولم يستغرق )
ابن عرفة شرط الاستثناء الاتصال كما مر في الأيمان ومن شرطه أيضا عدم استغراقه
في الموازية في طالق ثلاثا إلا ثلاثا ثلاث ومعروف المذهب جواز استثناء الأكثر ( ففي ثلاث إلا ثلاثا إلا واحدة أو ثلاث أو ألبتة إلا اثنتين إلا واحدة اثنتان ) أما مسألة إذا قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا إلا واحدة قال ابن شاس لو قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا إلا واحدة طلقت ثنتين وقال ابن الحاجب الاستثناء من النفي إثبات الأولى واحدة
ابن عرفة وهذا هو الحق وأما مسألة إذا قال أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين إلا واحدة فقال ابن شاس الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي
فلو قال أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين إلا واحدة وقعت ثنتان لأنه أخرجه عن الاستغراق بقوله إلا واحدة بناء على اعتبار استثناء الأقل بعد الاستثناء به
وقيل يلزمه الثلاث لأن قوله إلا ثلاثا ساقط لاستغراقه وقوله إلا واحدة كذلك لتعلقه به والمتعلق بالساقط ساقط
وأما مسألة إذا قال أنت طالق ألبتة إلا اثنتين إلا واحدة ففي سماع عبد الملك قال فيه ابن رشد ما نصه الصحيح قول أشهب وسحنون أن ألبتة تتبعض ثم قال لا فرق في المعنى بين أن يقول أنت طالق ثلاثا أو أنت طالق ألبتة فوجب أن يستويا في جميع الأحكام في التلفيق في الشهادة والتبعيض بالاستثناء وغير ذلك ( وواحدة واثنتان إلا اثنتين إن كان من الجميع فواحدح وإلا فثلاث ) ابن الحاجب لا يشترط الأقل على المنصوص ولذا لو قال أنت طالق واحدة واثنتين إلا اثنتين فإن كان من الجميع فطلقة وإلا فثلاث ( وفي إلغاء ما زاد على الثلاث واعتباره قولان )
ابن شاس لو قال أنت طالق خمسا إلا ثلاثا فقيل تقع ثنتان وقيل الزيادة تغى فيبقى الاستثناء مستغرقا
وعلى هذا لو قال أنت طالق أربعا إلا اثنتين وقعت واحدة وعلى الأول تقع ثنتان ( ونجز إن علق بماض ممتنع عقلا أو عادة أو شرعا أو جائزا كلو جئت قضيتك ) أما المعلق على الماضي الممتنع عقلا فقال ابن الحاجب إن علق الطلاق على مقدر في الماضي فإن كان ممتنعا عقلا حنث
وقال ابن شاس إن علق الطلاق على صفة ماضية ممتنعة عادة كقوله زوجته طالق لو جئت أمس لأدخلن بزيد في الأرض فإن أراد حقيقة الفعل حنث وإن أراد المبالغة لم يحنث
وأما المعلق على الماضي الممتنع عادة أو شرعا والمعلق على جائز ففي المدونة من قال لرجل امرأته طالق لو كنت حاضر