پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص65

سحنون وإن شرك طلقن ثلاثا ثلاثا ) سحنون لو قال لأربع نسوة بينكن طلقة أو قال طلقتان أو قال ثلاث أو قال أربع لزمت لكل واحدة طلقة

قال ابن القاسم في المدونة وإن قال خمس إلى ثمان طلقن اثنتين اثنتين وإن قال تسع إلى ما فوق ذلك طلقن ثلاثا ثلاثا

قال سحنون فلو قال شركت بينكن في ثلاث لزم كل واحدة ثلاث وفي طلقتين طلقتان

راجع ابن عرفة في الفرق بين مسمى شرك وبين مسمى بين وانظر من هذا المعنى قولهم فيمن قال لنسائه الأربع من وضعت منكن ذكرا فصواحبها طوالق فأصبحن وقد ولدت كل واحدة منهن ذكرا واحدة بعد واحدة فإن الثانية تطلق واحدة والثالثة ثنتين والطرفين ثلاثا ثلاثا ( وإن قال أنت شريكة مطلقة ثلاثا والثالثة شريكتهما طلقت اثنتين والطرفين ثلاثا ) في نوازل أصبغ من قال لإحدى نسائه الثلاث أنت طالق ثالثا ثم قال للأخرى أنت شريكتها ثم قال للثالثة أنت شريكتهما وقع على الأولى الثلاث وعلى الثانية طلقتان وعلى الثالثة ثلاث من شركة الأولى طلقتان ومن الثانية طلقة ( وأدب المجزىء ) تقدم نص المدونة من طلق بعض طلقة لزمه طلقة

قال ابن شهاب ويوجع ضربا

( كمطلق جزء وإن كيد ) ابن عرفة طلاق جزء المرأة ككلها

ومن المدونة من قال لامرأته فوك أو رجلك أو أصبعك طالق طلقت كلها وكذلك العتق

ابن يونس لأنه إذا اجتمع الحظر والإباحة في شخص غلب حكم الحظر كالأمة بين الشريكين والمعتق بعضها من بعض والشاة يذبحها المجوسي والمسلم ( ولزم بشعرك طالق أو كلامك على الأحسن )

سحنون ولو قال شعرك طالق أو حرام فلا شيء عليه

لو قال لعبد شعرك