احکام القرآن للجصاص-ج4-ص64
أو إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا
ابن شاس من قال إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا ألغى لفظ قبله فإن طلقها لزمه تمام الثلاث انتهى
قيل هذه المسألة تسمى الشريحية
قال ابن شريح وغيره من الأئمة الشافعية لا يقع عليه طلاق أبدا
وقال بعض أئمة الشافعية يقع المنجز دون المعلق
وقال أيضا بعضهم وأبو حنيفة يقع مع المنجز تمام الثلاث
قال الطرطوشي وليس لأصحابنا في هذه المسألة ما يعول عليه
انظر ابن عرفة ( وطلقة في أربع قال لهن بينكن ما لم يزد العدد على الرابعة