پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص63

خطأ

أبو عمران الصواب كلما جاء يوم أو شهر أو حضت وأما في السنة فينظر إن ذهبت عدتها في السنة لم يقع عليها طلاق ( أو كلما أو متى ما أو إذا ما طلقتك أو وقع عليك طلاقي فأنت طالق وطلقها واحدة ) الشيخ لو قال كلما أو متى أو إذا ما وقع عليك لاقي فأنت طالق لزمه بطلاقها وحدة ثلاث ولو قال طلقتك بدل قوله وقع عليك طلاقي ففي كونه كذلك ولزوم اثنتين قولان القول الأول وهو الذي رجع إليه سحنون وقد تقدم قول ابن رشد إن متى ما عند مالك مثل إن وانظر عند قوله في الأيمان بكما أو مهما لا متى ما