احکام القرآن للجصاص-ج4-ص62
( ونصف طلقة أو طلقتين أو نصفي طلقة أو نصف وثلث طلقة أو واحدة في واحدة أو متى فعلت وكرر أو طالق أبدا طلقة ) أما نصف طلقة ففي المدونة لابن القاسم من طلق بعض طلقة لزمته طلقة
ابن شهاب ويوجع ضربا
وأما نصف طلقتين أو نصفا طلاقة فقال ابن شاس في أنت طالق نصف طلقتين أو نصفي طلقة طلقة واحدة
وأما نصف وثلث طلقة فقال ابن عرفة قول ابن الحاجب قالوا في نصف وربع طلقة طلقة وفي نصف طلقة وربع طلقة طلقتان استشكال منه والأظهر أن الإشكال هو في الأولى لأن نصف مضاف قطعا في النية فصارت المسألة مثل الثانية وجوابه على أصلين في الفقه والعربية واضح انظره فيه
وأما مسألة واحدة في واحدة فقال سحنون في أنت طالق واحدة في واحدة واحدة واثنتين في اثنتين أربعة تبين منها بثلاث
ابن عرفة هذا إن كان عالما بالحساب وإلا فهو ما نوى إن أتى مستفتيا
انظره فيه
وأما متى ما فعلت وكرر فقال ابن رشد إذا قال إن تزوجت فلانة فهي طالق لا ترجع عليه اليمين إن تزوجها ثانية ومتى ومتى ما عند مالك مثل إن إلا أريد بهما معنى كلما وأمامهما فتقتضى التكرار بمنزلة كلما
وأما طالق أبدا ففي نوازل ابن الحاج إن قال لزوجته أنت طالق إلى يوم القيامة فهو كقوله أنت طالق أبدا ظاهر المدونة أنها ثلاث وقد يستدل منها أنها واحدة
والذي لابن رشد إن قال لأجنبية إن تزوجتك أبدا فأنت طالق فلا خلاف أنه إذا تزوجها وحنث فيها لا تعود عليه اليمين
وإن قال لزوجته أنت طالق أبدا فهي ثلاث
فإن قال لأجنبية إن تزوجتك فأنت طالق أبدا فهل يرجع التأبيد إلى التزويج فتطلق واحدة وهو دليل المدونة أو إلى التطليق فتطلق ثلاثا قاله ابن القاسم من أول رسم من سماع عيسى انتهى فانظر هذا مع لفظ خليل ( واثنتين في ربع طلقة ونصف طلقة ) تقدم نص ابن الحاجب في نصف طلقة وربع طلقة طلقتان وقول ابن عرفة لا إشكال فيه ( وواحدة في اثنتين ) ابن شاس الطلاق بحساب الضرب
قال سحنون إنه يجري مجرى الحساب فمن قال أنت طالق واحدة في واحدة لزمه طلقة وإن قال اثنتان في اثنتين لزمه أربع تبين بثلاث
انظر قول ابن عرفة عند قوله واحدة في واحدة ( والطلاق كله إلا نصفه ) سحنون في أنت طالق الطلاق كله إلا نصفه طلقتان وكذا ثلاثا إلا نصفها ( وأنت طالق إن تزوجتك ثم قال كل من أتزوجها من هذه القرية فهي طالق ) من المدونة إن قال لامرأة
إن تزوجتك فأنت طالق ثم قال كل امرأة أتزوجها من بلد كذا لبلدها فهي طالق أو قال لها بعد ذلك ولنساء معها إن تزوجتكن فأنتن طوالق فإن نكحها لزمه طلقتان ولا ينوي ( وثلاث في إلا نصف طلقة ) سحنون في أنت طالق الطلاق كله إلا نصف الطلاق لزمه الثلاث لأن معناه أنت طالق ثلاثا إلا نصف طلة ( أو اثنتين في اثنتين ) تقدم نص سحنون بهذا وقول ابن عرفة هذا إن كان عالما بالحساب وإلا فهو ما نوى ( أو كلما حضت ) من المدونة إن قال أنت طالق كلما حضت أو كلما جاء شهر أو سنة طلقت عليه الآن ثلاثا ولم تعد يمينه إن نكحها بعد زوج لذهاب الملك الذي يطلق فيه
قال سحنون بعض هذا صواب وبعضه