احکام القرآن للجصاص-ج4-ص61
( ولو طلق فقيل له ما فعلت فقال هي طالق فإن لم ينو إخباره ففي لزوم طلقة أو اثنتين قولان ) من المدونة من طلق زوجته فقيل له ما صنعت فقال هي طالق وقال إنما أردت إخباره بالتطليقة التي طلقها قبل قوله
ابن يونس ويحلف
ابن شاس فإن لم تكن نية فهل تلزمه طلقة أو طلقتان قولان للمتأخرين
وفي العتبية إن قال قد حلفت بالطلاق حتى إن امرأتي معي حرام قال مالك يحلف ما أراد الطلاق ويخلى مع امرأته