پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص60

طالق ثم قال لها ذلك ثانية في ذلك الرجل فهي إن حنث طلقتان حتى يريد واحدة ولو كان ذلك في يمين بالله لم يلزمه إلا كفارة واحدة ألا ترى أنه لو قال والله والله والله لا أكلم فلانا فكلمه لم يلزمه إلا كفارة واحدة

ولو قال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق إن كلمت فلانا فكلمته طلقت ثلاثا إلا أن ينوي واحدة ويريد بالبقية إسماعا

وفي الموازية إن قال لها إن كلمت إنسانا فأنت طالق ثم قال لها إن كلمت فلانا فأنت طالق ثم طلق في مثل ذلك في رجل آخر فكلمته كانت طلقتين ولا ينوي إلا أن يكون المحلوف عليه رجلا فينوي كما وصفنا قبل لأن الشيء مع غيره غيره مع غيره

ومن المدونة إن قال لامرأة إن تزوجتك فأنت طالق ثم قال كل امرأة أتزوجها من بلد كذا لبلدها فهي طالق فإن نكحها لزمته طلقتان ولا ينوي