پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص59

انظر في كتاب الأيمان بالطلاق وفي ترجمة باب آخر من اليمين بالطلاق

من ابن يونس وقال ابن عرفة من أنصف علم أن لفظ المدونة في لزوم الثلاث في ثم والواو وأو ظاهر ونص فيمن بنى أو لم يبن وهو مقتضى مشهور المذهب فيمن اتبع طلقة الخلع طلاقا ( كمع طلقتين مطلقا ) ابن شاس إن قال أنت طالق طلقة مع طلقة أو معها طلقة أو تحت طلقة أو فوق طلقة فذلك طلقتان قبل البناء وبعده

وعبارة ابن الحاجب أما لو قال أنت طالق مع طلقتين وشبهه وقعت الثلاث فيهما ( وبلا عطف ثلاث في المدخول بها كغيرها إن نسقه إلا لنية تأكيد فيها ) ابن عرفة تكرير اللفظ الدال على الطلاق دون تعليق وعطف يعدده إن لم ينو وحدته فيها أنت طالق أنت طالق أنت طالق ثلاثا إلا أن ينوي واحدة بنى أو لم يبن ومثله أنت طالق طالق طالق

وعبارة المتيطي من كرر الطلاق وأتى به نسقا دون عطف فقال أنت طالق أنت طالق أنت طالق فإنه يلزمه لثلاث إلا أن ينوي بالأولى واحدة وبالباقيتين الإسماع والتأكيد ثم قال وأما الموالات بالطلاق فإن كان أتى به نسقا فإنه يلزمه مدخولا بها كانت أو غير مدخول بها كما لو جمع الثلاث في كلمة واحدة

وإن تباعد ما بين الطلقتين فإن كانت الأولى رجعية فإن الثانية تلزمه إن كانت العدة لم تنقض وأما إن انقضت أو كانت ممن تملك بالطلقة الأولى نفسها كالمختلعة وغير المدخول بها فإن الموالاة بالطلاق لا تلحقها كما لو قال لأجنبية أنت طالق

وعبارة المدونة إذا أتبع الخلع طلاقا من غير صمات نسقا لزم فإن كان بين ذلك صمات أو كلام يكون قطعا لذلك لم يلزمه الطلاق الثاني ( في غير معلق بمتعدد ) ابن الحاحب لو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق فثلاث وينوي في التأكيد وكذلك لو كرر معلقا على متحد

أما لو كرر معلقا على مختلف تعدد

ومن المدونة إن قال لها إن كلمت فلانا فأنت