پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص58

برية أو خلية أو بتة جوابا لقولها أود لو فرج الله لي من صحبتك ) من المدونة إن قال أود لو فرج الله لي من صحبتك فقال لها أنت خلية وبائنة أو قال لها أنا منك خال أو بائن ثم قال لم أرد به الطلاق وأردت بالبائن فرجة بيننا لزمه الطلاق ولا ينوي

ابن يونس إن قال لزوجته أمرك بيدك ولا نية له فقالت قد طلقت نفسي ولا نية لها فقد طلقت كالزوج إن قال لها أنت طالق ولا نية له أنها طالق واحدة ( وإن قصده باسقني الماء أو بكل كلام لزم لا إن قصد التلفظ بالطلاق فلفظ بهذا غلطا ) ابن شاس ما عدا الصريح والكناية فهو ما ليس من ألفاظ الطلاق ولا محتملاته كقوله اسقني ماء وما أشبه ذلك فإذا ادعى أنه أراد به الطلاق فالمشهور أنه يكون طلاقا

وقيل لا يكون طلاقا

وقال أشهب لا شيء عليه إلا أن يريد أنت طالق إذا قلت ادخلي الدار يريد أن الطلاق إنما يقع عندما أقول لا بنفس اللفظ

الباجي قيل في الطلاق باسقني الماء أنه من الطلاق بالنية وقد قال مالك من أراد أن يقول أنت طالق فقال كلي واشربي لا يلزمه شيء وإن وجدت منه النية

ابن عرفة في هذا نظر راجع المطولات ( أو أراد أن ينجز الثلاث فقال أنت طالق وسكت ) من المدونة من نوى بأنت طالق واحدة الثلاث لزمت ولو أراد أن يطلق ثلاثا أو يحلف بها فقال أنت طالق ثم سكت عن ذكر الثلاث وتمادى في يمينه إن كان حالفا فهي واحدة إلا أن يريد بلفظه بطالق الثلاث فتكون الثلاث

ابن حارث إن قال أنت طالق وفي نيته أن يقول النية فقيل له اتق الله فسكت ففي المدونة لا يلزمه إلا واحدة

المتيطي قال مالك من أراد أن يحلف بطلاق امرأته ثلاثا أن لا يفعل شيئا فقال أنت طالق ثلاثا وسكت عن اليمين ولم يكملها فلا شيء عليه ومن أراد أن يقول لزوجته أنت طالق فقال أنت حرة أو أراد أن يقول لأمته أنت حرة فقال أنت طالق فلا شيء عليه في الوجهين وإن كان قد اعتقد الطلاق والحرية ولو نوى بالحرية في الزوجة الطلاق وبالطلاق في الأمة العتق لنفذ عليه ذلك ( وسبقه قائل يا أمي ويا أختي ) من المدونة إن قال لزوجته يا أمه أو يا أخته أو يا عمة أو يا خالة فلا شيء عليه وذلك من كلام أهل السفه ( ولزم بالإشارة المفهمة ) من المدونة ما علم من الأخرس بإشارة أو بكتاب من طلاق أو خلع أو عتق أو نكاح أو بيع أو شراء أو قذف لزمه حكم المتكلم

وروى الباجي إشارة السليم بالطلاق برأسه أو بيده كلفظه لقوله تعالى( ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا( وبمجرد إرساله به مع رسول وبالكتابة عازما أو لا إن وصل لها من المدونة قال مالك من قال لرجل أخبر زوجتي بطلاقها أو أرسل إليها بذلك رسولا وقع الطلاق حين قوله للرسول بلغها الرسول أو لم يبلغها ذلك وكتمها

وإن كتب إليها بالطلاق ثم حبس كتابه فإن كتبه مجمعا على الطلاق لزمه حين كتبه وإن كان ليشاور نفسه ثم بدا له فذلك له ولا يلزمه طلاق

قال ابن القاسم ولو أخرج الكتاب من يده عازما وقد كتبه غير عازم لزمه حين أخرجه من يده وإن كان أخرجه غير عازم فله رده ما لم يبلغها فإن بلغهج لزمه ( وفي لزومه بكلامه النفسي خلاف ) المتيطي إن اعتقد الطلاق ولم ينطق به ففيه خلاف

قال بعض الموثقين والأظهر أنه ليس بشيء

وله أيضا إذا انفرد اللفظ دون النية فالصحيح أن الطلاق لا يلزم بذلك إلا في الحكم الظاهر

وإذا انفردت النية دون اللفظ فالصحيح أن الطلاق يلزم بذلك وقيل لا يلزم الطلاق بالنية حتى يلفظ به وهو ظاهر قول مالك في كتاب التخيير والتمليك ليس يطلق الرجل بقوله ولا يكح بقوله

ابن عرفة رواية الأكثر لغو الطلاق بمجرد النية الجازمة

ابن القصار هو قول جميع الفقهاء

أبو عمر من اعتقد بقلبه الطلاق ولم ينطق به لسانه فليس بشيء هذا هو الأشهر عن مالك والأصح في النظر وطريق الأثر لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به نفسها الحديث ( وإن كرر الطلاق بعطف بواو أو فاء أو ثم فثلاث إن دخل ) انظر قوله إن دخل كذا

قال ابن شاس وفي طرر ابن عات لو قال أنت طالق ثم طالق ثم طالق أو طالق وطالق وطالق ولم تكن له نية لزمه الثلاث سواء دخل بها أو لم يدخل