پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص57

( وهل تحرم في وجهي من وجهك حرام أو على وجهك أو ما أعيش فيه حرام أو لا شيء عليه كقوله لها يا حرام أو الحلال حرام أو حرام علي أو جميع ما أملك حرام ولم يرد إدخالها قولان ) أما وجهي من وجهك حرام فقد تقدم قبل قوله أو خلية قول ابن القاسم وكلام ابن رشد وابن عرفة وأنه ثلاث بعد البناء إلا إن أتى مستفتيا

وقال ابن عبد الحكم لا شيء عليه إذا أراد بذلك البغض والمباعدة

وأما مسألة على وجهك ومسألة ما أعيش فيه حرام فقد تقدم حكمه قبل قوله أو خلية

ونقل اللخمي قول محمد لا شيء في قوله ما أعيش فيه حرام لأن الزوجة ليست من العيش فلم تدخل في لفظه إلا أن ينويها

اللخمي وقيل لا شيء عليه وإن أدخلها في يمينه

وأما مسألة يا حرام فقال ابن عبد الحكم لا شيء عليه

قال أبو عمران وهذا في بلد لا يريدون به طلاقا كقوله إنك سحت وحرام كقوله ذلك لماله

وانظر قبل هذا عند قوله أو قال لمن اسمها طالق وسيأتي بعد هذا إذا قال لها يا مطلقة أنه مثل أنت سائبة مني أنه ينوي

وأما مسألة الحلال حرام أو حرام علي فقال أصبغ إذا قال الحلال علي حرام أو حرام ما أحل لي أو ما أنقلب إليه حرام فذلك كله تحريم إلا أن يحاشي امرأته وأما قوله علي حرام فلا شيء عليه

ابن يونس إلا أن يقصد بذلك زوجته

وعبارة اللخمي من قال علي حرام ولم يقل أنت أو قال الحلال حرام ولم يقل علي فلا شيء عليه اه

انظر من هذا المعنى من حلف فقال في يمينه الأيمان كلها ليفعلن وحنث فكان ابن لب ومن بعده يفتون بأنه إن لم يقصد اللزوم أو تركه فرارا من الحلف باللازمة فيلزمه ثلاث كفارات وكذلك أيضا كانوا يفتون في الحالفة بصيام المسلمين ولم تقل يلزمني أنها لا يلزمها شيء أصله قوله سحنون في نوازله أن الحالف بقربة من صيام أو عتق وغيرهما إن لم ينو اللزوم لا شيء عليه ويكون محمل اليمين بذلك على وجه التعظيم للأشياء المعظمة شرعا وإن لزمته أو نوى اللزوم فصوم يوم واحد وأما مسألة جميع ما أملك حرام فقال المتيطي كتب من إشبيلية إلى القيروان في رجل قال جميع ما أملك علي حرام وهل يكون كقوله الحلال علي حرام فتدخل الزوجة إلا أن يحاشيها فقال أبو بكر بن عبد الرحمن لا تدخل في ذلك الزوجة إلا أن يدخلها بنية أو قول

قال ابن القاسم في الحلال علي حرام إن الزوجة لا تدخل في ذلك

وقال ابن المواز إن نوى عموم الأشياء دخلت الزوجة ( وإن قال سائبة مني أو عتيقة أو ليس بيني وبينك حلال ولا حرام حلف على نفيه فإن نكل نوي فيه في عدده وعوقب ) قال ابن القاسم ومطرف وابن الماجشون من قال لامرأته أنت سائبة مني أو عتيقة أو ليس بيني وبينك حلال ولا حرام أو اجمعي عليك ثيابك أو لا حاجة لي بك أو لا نكاح بيني وبينك أو لا سبيل لي عليك أو اذهبي لأهلك أو لا تحلين لي أو احتالي لنفسك أو يا مطلقة أو اعتزلي أو تأخري عني أو انتقلي عني فذلك كله سواء بنى أو لم يبن لا شيء عليه إلا أن ينوي طلاقا فيكون ما نوى

ومن المدونة قال ابن شهاب وإن قال لها أنت سائبة أو ليس بيني وبينك حلال ولا حرام فيحلف ما أراد بذلك طلاقا ويدين وإن نكل وزعم أنه أراد بذلك طلاقا كان ما أراد من الطلاق ويحلف على ذلك وينكل من قال مثل هذا بعقوبة موجعة لأنه لبس على نفسه وعلى حكام المسلمين

وسمع ابن القاسم من أراد سفرا فطلب البناء بزوجته الليلة فأبوا فقال لهم اتركوني ليس لي بها حاجة وانصرف لا شيء عليه إن لم يرد طلاقا ( ولا ينوى في العدد إن أنكر قصد الطلاق بعد قوله أنت طالق أو