پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص56

( ونوي فيه وفي عدده في اذهبي وانصرفي ) ابن شاس من الكنايات المحتملة اذهبي وانطلقي وانصرفي وما أشبه ذلك فيقبل منه ما يدعيه من إرادة الطلاق أو غيره والثلاث فدونها ويلحق بالكنايات المحتملة قوله أنت حرة أو معتقة ( أو لم أتزوجك أو قال له رجل ألك امرأة فقال لا ) من المدونة إن قال لها لست لي بامرأة أو ما أنت لي بامرأة أو لم أتزوجك أو قال له رجل ألك امرأة فقال لا فلا شيء عليه في ذلك كله إلا أن ينوي به الطلاق

محمد ومثل لم أتزوجك لا سبيل لي عليك أو ليس بيني وبينك حلال ولا حرام أو ما أنت لي بامرأة ( أو أنت حرة أو معتقة ) تقدم نص ابن شاس أن هذا ملحق بالكنايات المحتملة

ونص المدونة إن قال لها أنت حرة أو الحقي بأهلك لا شيء عليه إلا أن ينوي طلاقها فهو ما نوى ولو واحدة ( أو الحقي بأهلك ) تقدم نص المدونة ( أو لست لي بامرأة ) تقدم نص المدونة عند قوله أو لم أتزوجك ( إلا أن يعلق في الأخير ) سئل النعالي من برقة عمن قال لامرأته إن لم تفعلي كذا فلست لي بامرأة وحنث فوقف سنة يتأملها وصدر الجواب بالطلاق

ابن محرز وهذا صحيح

ابن عرفة ظاهر نقلهم أن المسألة غير منصوصة وهي في النوادر ( وإن قال لا نكاح بيني وبينك أو لا ملك لي عليك أو لا سبيل لي عليك فلا شيء عليه إن كان عتابا وإلا فبتات ) من المدونة إن قال لها لا نكاح بيني وبينك أو لا ملك لي عليك أو لا سبيل لي عليك فلا شيء عليه إن كان الكلام عتابا إلا أن ينوي بقوله هذا الطلاق

قال أبو محمد ظاهر كلامه يدل أنه لو لم تكن له نية ولم يكن الكلام عتابا أنه يلزمه الطلاق

وقوله إلا أن ينوي به الطلاق يريد وإن كان عتابا ونوى بهذه الألفاظ الطلاق فإنه يلزمه

قال في كتاب العتق ومن قال لعبده لا سبيل لي عليك أو لا ملك لي عليك فإن تقدمه كلام يدل أنه لم يرد الحرية صدق السيد وإن كان كلاما مبتدأ عتق عليه العبد