احکام القرآن للجصاص-ج4-ص55
وانظر أيضا قول ابن يونس في التخيير أنه ثلاث ولا مناكرة له إلا إن أعطته شيئا على أن يخيرها فله أن يناكرها لأنها تبين منه بالواحدة
وقال ابن رشد من حلف بالحلال عليه حرام وهو يجهل أن الطلاق يدخله فالأظهر أنه لا يلزمه طلاق إن حنث وكذلك الحكم في كنايات الطلاق البينة
وقد قال عبد الوهاب ما عدا لفظ الطلاق كله كناية
انظره في نوازل سحنون
ابن يونس ومذهب المدونة في الحلال علي حرام أن الزوجة داخلة حتى يخرجها بقلبه أو بلسانه
ومذهب ربيعة وابن شهاب أنها خارجة حتى يدخلها بنيته
ابن عرفة قوله لزوجته أنت علي حرام سابع الأقوال أن ذلك لغو والمشهور أنها ثلاث وله نيته قبل البناء
وقال ابن القاسم من قالت له امرأته مالي عليك حرام فقال وأنت علي حرام إن أراد أني أؤذيك وأستحل منك ما لا ينبغي فلا شيء عليه وإلا بانت منه ابن رشد إنما ينوي إن أتى مستفتيا
وقال ابن القاسم من قال لامرأته وجهي من وجهك حرام لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره
ابن رشد اتفاقا لأنه كقوله أنت علي حرام هي بعد البناء ثلاث إلا أن ينوي أقل منها إلا أن يأتي مستفتيا
ابن عرفة هذا نص أنه ينوي بعد البناء إن كان مستفتيا
وانظر في الفرق الحادي والستين والمائة أنه لا يحل للمفتي أن يفتي في الطلاق بالحرام بما هو مسطور في الكتب عن مالك حتى يعلم أنه من أهل بلد ذلك العرف الذي يترتب عليه الفتيا فإن كان بلدا آخر أفتاه باعتبار حال بلده وقد غفل عن هذا كثير من الفقهاء فأفتوا بما للمتقدمين وقد زالت تلك العوائد فكانوا مخطئين خارقين الإجماع فإن المفتي بالحكم المبني على مدرك بعد زوال مدركه خلاف الإجماع
وسئل اللخمي عن رجل قال لزوجته أنت علي حرام فأجاب المشهور والمعروف أنه ثلاث فإن كان هذا سمع أن الحلال حرام ثلاث حمل عليه وإن لم يكن له علم وأخذ بقول إنها واحدة لم أتعرض له لأن لذلك وجها ولأنها حرام بالطلاق حتى يحدث رجعة
ابن يونس وأما القائل ما أعيش فيه حرام ولا نية له فقد قال ابن المواز لا شيء عليه
وقيل إن زوجته تحرم عليه وأظنه في السليمانية
وانظر بعد هذا عند قوله أو حرام على حكم ما أنقلب إليه من أهل حرام أو خلية تقدم للمتيطي أن الحكم في خلية كالحكم في أنت حرام ( أو بائنة أو أنا ) من المدونة إن قال لها أنت خلية أو برية أو بائنة قال مني أو أنا منك أو وهبتك أو رددتك إلى أهلك فذلك في المدخول بها ثلاث ولا ينوي في دونها قبل الموهوبة أهلها أو ردوها وله نيته في ذلك كله إن لم يدخل بها في واحدة فأكثر منها فإن لم يكن له نية فذلك ثلاث فيهن ( وحلف عند إرادة النكاح ) انظر بعد هذا عند قوله إن دخل وإلا فعند الارتجاع ( ودين في نفيه إن دل بساط عليه ) من المدونة إن قال أنت برية أو خلية أو بتة قال مني أو لم يقل مني وقال لم أرد طلاقا فإن تقدم كلام من غير الطلاق يكون هذا جوابه فلا شيء عليه ويدين وإلا لزمه ذلك ولا تنفعه نيته ( وثلاث في لا عصمة لي عليك ) تقدم نص المتيطي أن قوله لا عصمة لي عليك حكمها حكم أنت حرام ( أو اشترتها منه ) سحنون من اشترت عصمتها من زوجها فهي ثلاث لأنها ملكت جميع ما كان يملك من عصمتها ( إلا لفداء )
ابن عرفة عن الشيخ قال بعض أصحابنا في لا عصمة لي عليك ثلاث إلا مع الفداء فهي واحدة حتى يريد ثلاثا
الشيخ وذلك صواب وقد تقدم نحو هذا لابن يونس ونصه إن أعطته على أن يخيرها ففعل فقضت بالثلاث فله أن يناكرها لأن الواحدة تبينها لأنه كالفداء فهي كالتي لم يدخل بها
انظر قول ابن يونس الإعطاء كالفداء فما الفرق بين الشراء والإعطاء راجع ابن عرفة وابن أبي زيد يظهر أن قول بعض الأصحاب معارض لقول سحنون ( وثلاث إلا أن ينوي أقل مطلقا في خليت سبيلك وواحدة في فارقتك ) من المدونة إن قال قد خليت سبيلك وقد بنى أو لم يبن فله نيته في واحدة فأكثر منها فإن لم تكن له نية فهي ثلاث اه
وحكم خليتك وسرحتك وفارقتك كحكم خليت سبيلك
انظر ابن عرفة وانظر فعل قوله أو ادخلي
وقال المتيطي أما فارقتك وخليت سبيلك فالأظهر أنها واحدة قبل الدخول نواها أو لم ينو شيئا وأما المدخول بها فهي ثلاث