پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص53

( ولو علق طلاق زوجته المملوكة لأبيه على موت أبيه لم ينفذ ) هكذا هي أيضا عبارة ابن الحاجب إذا علق طلاق زوجته المملوكة لأبيه على موت أبيه لم ينفذ

وعبارة ابن عرفة ولشرط المحل حين النفوذ كان قول العبد لزوجته الأمة لأبيه أنت طالق يوم موت أبي لغو

ابن عرفة ما لم يمت مرتدا

وانظر إن مات مستغرق الذمة وبيعت في الدين والمنصوص فيمن علق الطلاق على موت إنسان فيقول امرأتي طالق إذا مات فلان أو بموت فلان

قال ابن رشد يعجل عليه الطلاق لأنه لا بد أن يكون بخلاف إذا قال امرأتي طالق يوم مجيء أبي لا خلاف أنه يبقى مع زوجته وإن جاء أبوه طلقت عليه

واختلف قول مالك إذا علق الطلاق على شيء الأغلب منه أن يكون كأن يقول امرأتي طالق إن حاضت فلانة وهي في سن من تحيض

وقال ابن القاسم إنه يعجل عليه الطلاق اه

انظر قول ابن عرفة العبد ( ولفظه طلقت وأنا طالق وأنت مطلقة أو الطلاق لي لازم ) ابن شاس الركن الثاني اللفظ وما يقوم مقامه

واللفظ ينقسم إلى صريح وغيره

أما الصريح فما تضمن لفظ الطلاق على أي وجه كان كطلقتك أو أنا طالق منك أو أنت طالق أو مطلقة أو الطلاق له لازم وما أشبه ذلك مما ينطق به بالطلاق فيلزم بهذه الألفاظ الطلاق ولا يفتقر إلى نية

المتيطي هذه الألفاظ يحكم فيها بواحدة نواها أو لم ينو شيئا

وأما إن نوى الزيادة عليها فهو ما نواه ويحلف في قوله أنت الطلاق ( لا منطلقة ) القرافي فإذا فرعنا على أن المراد هو الاشتهار العرفي فينبغي أن لا يكون الانطلاق صريحا وإن كان فيه الطاء واللام والقاف وكذلك أطلقتك وانطلقت منك وانطلقي عني وأنت منطلقة ( وتلزم واحدة إلا لنية أكثر ) تقدم قبل قوله لا منطلقة ( كاعتدي وصدق في نفيه إن دل بساط على العد ) من المدونة اعتدي طلاق بقدر ما نوى وإلا فواحدة إلا أن يكون جوابا بالعدة دراهم ونحوه فلا شيء عليه ( أو كانت موثقة وقالت أطلقني وإن لم تسأله فتأويلان ) من المدونة قال مالك يؤخذ الناس في الطلاق بألفاظهم ولا تنفعهم نياتهم في ذلك إلا أن يكون جوابا لكلام قبله فلا شيء عليه

ابن يونس وقال مطرف إذا كان في وثاق فقال