احکام القرآن للجصاص-ج4-ص52
اه
وهذه مسألة المدونة فيمن له زوجتان إحداهما زينب والأخرى عزة فقال لعزة إن وطئتك فزينب طالق فعزة محلوف لها فإن طلقها ثلاثا ثم تزوجها بعد زوج وزينب عنده فإنه إن وطىء عزة طلقت عليه زينب بخلاف إذا طلق المحلوف بها ثلاثا وهي زينب ثم تزوجها بعد زوج وعزة عنده فلا تعود عليه اليمين وله أن يطأ عزة ولا شيء عليه ونص المدونة إن قال زينب طالق واحدة أو ثلاثا إن وطئت عزة فطلق زينب واحدة فإن انقضت عدتها فله وطء عزة
ثم إن تزوج زينب بعد زوج أو قبل زوج عاد موليا في عزة فإن وطىء عزة بعد ذلك أو في عدة زينب من طلاق واحد حنث ووقع على زينب ما ذكرنا من الطلاق
ولو طلق زينب ثلاثا ثم نكحها بعد زوج لم يعد عليه في عزة إيلاء لزوال طلاق ذلك الملك كمن حلف بعتق عبد له أن لا يطأ امرأته فمات العبد فقد سقط اليمين ولوطلق عزة ثلاثا ثم تزوجها بعد زوج وزينب عنده عاد موليا ما بقي من طلاق زينب شيء كمن آلى أو ظاهر ثم طلق ثلاثا ثم تزوجها بعد زوج فذلك يعود عليه أبدا حتى يكفر أو يفيء اه
وقد تقدم عند قوله على الأصوب توجيهه
ابن يونس قوله في المدونة إن قال لامرأته كل من أتزوج عليك طالق ثم طلقها ثلاثا وراجعها بعد زوج فله أن يتزوج عليها وقد زالت يمينه
وقد تقدم أن ابن يونس سلمه
وقال عياض اعترض هذا غير واحد وقالوا يمينه باقية عليه وإنما يسقط زوال العصمة ما كان في المطلقة نفسها من الأيمان
وأما ما حلف عليها فيه بسواها فبخلاف ذلك وهو نص المدونة يعني في مسألة زينب وعزة
قال ففرق بين بتات المحلوف بها والمحلوف عليها وهو الأصل
اه من عياض
( ولو طلقها ثم تزوج ثم تزوجها طلقت الأجنبية ولا حجة له أنه لم يتزوج عليها وإن ادعى نية لأن قصده أن لا يجمع بينهما ) من المدونة إن قال لزوجته كل امرأة أتزوج عليك طالق ثم طلق المحلوف لها واحدة فانقضت عدتها ثم تزوجها ثم تزوج عليها أجنبية أو تزوج الأجنبية ثم تزوجها هي عليها فإن الأجنبية تطلق في الوجهين ما بقي من طلاق الملك الأول شيء ولا حجة له إن قال إنما تزوجتها على غيرها ولم أنكح غيرها عليها ولا أنويه وإن ادعى نية لأن قصده أن لا يجمع بينهما ( وهل لأن اليمين على نية المحلوف لها أو قامت عليه بينة تأويلان ) قيل معنى ما في المدونة أنه قامت عليه البينة بذلك ولو جاء مستفتيا لصدق
وقال أبو الحسن الصغير وقيل إنما لم ينوه لأنه حالف للزوجة والحلف على نية المحلوف له ( وفي ما عاشت مدة حياتها إلا بنية كونها تحته ) من المدونة من قال كل امرأة أتزوجها ما عاشت فلانة طالق لزمه كانت فلانة تحته أم لا
فإن كانت تحته فطلقها فإن نوى بقوله ما عاشت ما دامت تحتي فله نيته وإن لم تكن له نية لم يتزوج ما بقيت إلا أن يخشى العنت ( ولو علق عبد الثلاث على الدخول فعتق ودخلت لزمت واثنتين بقيت واحدة كما لو طلق واحدة ثم عتق ) تقدم نص ابن شاس وقال ابن الحاجب لو قال العبد أنت طالق ثلاثا إن دخلت الدار ثم عتق فدخلت طلقت ثلاثا ولو قال اثنتين بقيت واحدة ولو طلق واحدة ثم عتق بقيت واحدة لأنه طلق النصف
قال في المدونة كحر طلق طلقة ونصف طلقة