احکام القرآن للجصاص-ج4-ص49
الزوجة إلا إن بانت وشملها لفظه ( وله نكاحها ونكاح الإماء في كل حرة )
ابن عرفة قول ابن القاسم لزوم الطلاق لحر إذا قال كل حرة أتزوجها طالق لأنه أبقى الإماء
انظر الخلاف في هذا ( ولزم في المصرية فيمن أبوها كذلك ) الباجي من حلف بطلاق ومن تزوج من أهل مصر فتزوج امرأة أبوها مصري وأمها شامية
قال ابن أبي حازم يحنث والولد تابع للأب دون الأم ( والطارئة إن تخلقت بخلقهن ) محمد إن حلف أن لا يتزوج مصرية فلا بأس أن يتزوج بمصر غير مصرية
اللخمي يريد ما لم يطل مقامها وتسير على طباعهم وسيرتهم ( وفي مصر يلزم في عملها إن نوى وإلا فلمحل لزوم الجمعة ) الباجي من حلف أن لا يتزوج بالإسكندرية ونواها خاصة ففي كتاب ابن حبيب فيمن حلف بطلاق من يتزوج بالإسكندرية إن نوى الحاضرة لزمه فيمن على مسافة الجمعة
قاله ابن كنانة وابن الماجشون وأصبغ وابن عرفة
لو قال كل من أتزوج من قرطبة أو القيروان طالق ولا نية ففي قصره على مسافة وجوب الجمعة خمسة أقوال الأول هو قول ابن القاسم ( وله المواعدة بها )
ابن القاسم من قال كل امرأة أتزوجها بالمدينة طالق لا بأس أن يواعدها بالمدينة إذا عقد نكاحها بغير المدينة
ابن رشد لأن المواعدة ليست بعقد ( لا إن عم النساء ) ابن عرفة إن عم النساء دون قيد لم يلزمه للحرج ( أو أبقى قليلا ) ابن الحاجب لو أبقى قليلا فقولان
وعن الباجي رواية المصريين أنه لا شيء عليه ( ككل امرأة أتزوجها إلا تفويضا أو من قرية صغيرة )
اللخمي لو قال كل امرأة أتزوجها إلا من مدينة كذا إن كان فيها النفر اليسير لم يلزمه وهذا قول ابن القاسم ( أو حتى انظرها فعمي ) قال مالك لو قال كل امرأة أتزوجها لا أنظر إليها طالق فعمي رجوت أن لا شيء عليه وكذلك حتى ينظر إليها فلان فمات فلان ( أو الأبكار بعد كل ثيب أو بالعكس )
ابن شاس لو قال كل بكر أتزوجها فهي طالق ثم قال كل ثيب أتزوجها فهي طالق لزمه ذلك في الأبكار ولم يلزمه في الثيب
وقيل يلزمه في النوعين جميعا
وقيل بنفي اللزوم فيهما جميعا
اللخمي اختلف إذا قال كل بكر ثم قال كل ثيب أو قال كل ثيب ثم قال كل بكر هل تلزمه اليمين الثانية وأن لا شيء عليه أحسن لأنه قد عم جميع النساء ولم يبق من يتزوج اه
نقل اللخمي وأحد هذين القولين عزاه غير اللخمي لرواية ابن القاسم وابن وهب والقول الآخر لأكثر الرواية وابن القاسم فاستظهر عليه ( أو خشي في المؤجل العنت وتعذر التسري ) تقدم نصها إن خشي العنت ولم يجد ما يتسرى فلا شيء عليه ( أو آخر امرأة وصوب وقوفه على الأولى حتى ينكح ثانية ثم كذلك وهو في الموقوفة كالمولي ) ابن شاس لو قال آخر امرأة أتزوجها طالق فقال ابن القاسم لا شيء عليه
قال محمد ونحن نرى أن يقف عن وطء الأولى حتى ينكح ثانية فتحل له الأولى ويقف عن الثانية حتى ينكح ثالثة وهو في التي يقف عليها كالمولى فإن رفعته فالأجل من يوم ترفعه إذ هو بالحكم ( واختاره إلا الأولى ) اللخمي الصواب أن لا شيء عليه في أول امرأة يتزوج لأنه لم يعقد فيها يمينا
وإذا قال آخر امرأة علمنا أنه جعل لنكاحه أولا لم يرد به اليمين وآخرا علق به اليمين ( وإن قال إن لم أتزوج من المدينة فهي طالق فتزوج من غيرها نجز طلاقها وتؤولت على أنه إنما يلزمه الطلاق إذا تزوج من غيرها قبلها ) من المدونة إن قال إن لم أتزوج من الفسطاط فكل امرأة أتزوجها طالق لزمه الطلاق فيمن يتزوج من غيرها
وقال سحنون إن تزوج من غيرها وقف ودخل عليه الإيلاء اه
نقل ابن يونس
انظر ثاني مسألة من رسم باع
وقال اللخمي قال ابن القاسم فيمن قال إن لم أتزوج من الفسطاط فكل امرأة أتزوجها طالق قال أرى أن لا يتزوج إلا من الفسطاط وإلا لزمه الحنث
ثم قال ثم ذكر قول سحنون أنه لا يحنث فيما يتزوج من الفسطاط ويوقف عنها ويكون بمنزلة من قال إن لم أتزوج من الفسطاط فامرأتي طالق
وقول ابن